مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون المجلس الصحي المصري (تعرف عليه)

أخبار مصر

الجلسة العامة لمجلس
الجلسة العامة لمجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون المجلس الصحي المصري.

 

مواد القانون 

المادة (1): 

أنشأت هيئة عامة خدمية تُسمى "المجلس الصحي المصري، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره الرئيسي القاهرة الكبرى، ويجوز له إنشاء فروع في المحافظات، واعتبرت إدارة الخدمات الطبية العسكرية للقوات المسلحة (الأكاديمية الطبية العسكرية - كلية الطب بالقوات المسلحة) أحد فروع المجلس. 

المادة (۲):

حددت أهداف واختصاصات المجلس الصحي المصري. 

المادة (3): 

منحت للمجلس الصحي المصري الحق في إجراء الامتحان الذي يعقده للتأهيل لمزاولة المهن الطبية قبل الحصول على الترخيص اللازم لذلك، وبما يتوافق وأحكام القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهنة. 

المادتان: (4) و(5): 

حددت تشكيل مجلس الإدارة، وآلية تعيينه، وكيفية وضع ضوابط العمل به وتنظيم اجتماعاته واختصاصاته الوظيفية. 

المادتان: (6) و(۷):

جعلت للمجلس أمينا عاما وحددتا اختصاصاته وآلية تعيينه، ومدته واختصاصاته الوظيفية. 

المادة (8): 

حددت الحد الأقصى للرسم الذي يتقاضاه المجلس الصحي المصري عن الخدمات التي يقدمها والتي أوردها على سبيل الحصر، وفوضت اللائحة التنفيذية لتحديد فئات هذا الرسم. 

المادة (9): 

نصت على موارد المجلس الصحي المصري. 

المادة (۱۰):

جعلت للمجلس الصحي المصري موازنة مستقلة على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية. 

المادة (11): 

اعتبرت أموال المجلس الصحي المصري أموالًا عامة، وإخضاعه لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية وكافة الجهات الرقابية الأخرى في الدولة. ومنحته سلطة اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقًا لأحكام القانون رقم (۳۰۸) لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري كوسيلة لاقتضاء حقوقه.