"التجارة": سجن مواطنة وزوجها المقيم وتغريمهما لارتكابهما جريمة التستر التجاري

السعودية

بوابة الفجر

أعلنت وزارة التجارة صدور حكم قضائي نهائي ضد مواطنة سعودية تورطت في ارتكاب جريمة التستر التجاري من خلال تمكين زوجها المقيم من جنسية سورية من مزاولة النشاط التجاري عبر المؤسسة التابعة للمواطنة.

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي الوزارة بلاغًا عن حالة تستر بمؤسسة مقاولات في مدينة الرياض، حيث اتضح تمكين زوج المواطنة لأحد أقاربه (ابن عمه) من مزاولة نشاط المقاولات بالرياض، وبمباشرة القضية تبين تولي المتستر عليه إدارة وتسيير أعمال المؤسسة، وعدم إطلاع ومعرفة المواطنة بالشؤون الإدارية والمالية للمنشأة، وبناء عليه تمت إحالة المخالفين الثلاثة إلى القضاء؛ تطبيقًا لأحكام نظام مكافحة التستر، وأصدرت المحكمة الجزائية بالرياض حكمًا قضائيًا نهائيًا بفرض عقوبة السجن لمدة 6 أشهر لكل مدان على حدة، وتغريمهما مبلغًا وقدره 60 ألف ريال، والتشهير بهما على نفقتهما، بالإضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظامًا وهي إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المدان الثالث المتستر عليه عن المملكة، وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.

تجدر الإشارة إلى أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر اعتمد آليات حديثة تسهم في التضييق على منابع التستر، والقضاء على اقتصاد الظل، حيث تعمل 20 جهة حكومية على ضبط المتسترين بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات، وإيقاع العقوبات النظامية التي تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم.