المنشآت السياحية: خصم 1% من أجور العاملين لمكافحة كورونا
تلقت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، برئاسة عادل المصري، رئيس الغرفة إخطارًا من وزارة السياحة والآثار، أكدت فيه على ضرورة بدء القطاع السياحي، في تنفيذ وتطبيق ما أشار إليه القانون رقم 170 لسنة 2020 الصادر فى 13 أغسطس 2020 والخاص بالمساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الإقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية والتى تبلغ نسبتها 1% من أجور العاملين لمدة 12 شهرًا.
وأكد المصري على أن وزارة السياحة والآثار، والاتحاد العام للغرف السياحية، والغرف التابعة، كانت قد تقدمت إلى الحكومة بطلب لتأجيل خصم وسداد هذه المساهمة، نظرًا للظروف التى مرت بها ومازالت تعانى منها السياحة من نقص فى مواردها بسبب تداعيات كورونا.
وأشار رئيس الغرفة إلى استجابة الحكومة حينها للمطالب، وتم تأجيل خصم وسداد نسبة الـ 1 % الخاصة بالمساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، بناء على قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رقم 26 لسنة 2021، بالنسبة للعاملين بالقطاع السياحى حتى يوم 31 أكتوبر 2021.
وأوضح المصري إنه فى ضوء هذا ووفقًا لعدم مد الإعفاء، وبناء على طلب وزارتي السياحة والآثار، المالية، فإنه يتعين ويستوجب على جميع المنشآت والمطاعم السياحية، البدء فى تطبيق الخصم بنسبة 1% من صافى دخول العاملين بتلك المنشآت لمدة 12 شهرًا، ومنذ إنتهاء فترة السماح، وبأثر رجعى اعتبارًا من راتب شهر نوفمبر2021 وحتى راتب شهر أكتوبر سنة 2022.
ووجه المصرى، المنشآت والمطاعم السياحية، إلى إنه يجب مراعاة عدد من البنود فى خصم هذه النسبة، بحيث يكون الخصم على صافى دخل العاملين فى تاريخ العمل بالقانون فى أغسطس 2020 وليس على صافى دخولهم الحالية، وأن يتم الخصم الــ1% لمدة 12 شهرًا، وأن يتم مراعاة العاملين الذين لاتزيد دخولهم على 2000 جنيه والذين شملهم القرار الوزارى رقم 26 لسنة 2021 بإعفائهم من الخضوع للقانون.
وأكد رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، على أن يكون تحديد صافى دخول العاملين بالقطاع السياحى على الأجر الأساسى وملحقاته اللصيقة به دون غيرها من عناصر هذا الأجر والذى يدخل فى عناصره مقابل الخدمة والإكراميات وهما ليس من الأجور الثابتة وإنما هما عنصرين متغيرين يرتبطان بظروف العمل.
ودعا المصري، أعضاء الغرفة إلى سرعة موافاة الغرفة ببيان تفصيلى متضمنًا تاريخ بداية الخصم وفقًا للضوابط الواردة بالقانون،وقيمة الخصم،والحساب الذى أودعت فيه المبالغ الناتجة عن تنفيذ ذلك القانون، مع إعتباره هذا الموضوع هام وعاجل كطلب وزارتى السياحة والآثار،والمالية.