ننشر حيثيات فصل أمين مخزن اختلس قطع غيار سيارات عهدته

حوادث

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أودعت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حيثيات حكمها الصادر بمجازاة “س.أ”، أمين مخزن قطع غيار السيارات برئاسة مدينة الحوامدية سابقا بعقوبة الفصل من الخدمة، وغرمت المحكمة ح.م رئيس مدينة الحوامدية سابقًا بغرامة تعادل ١٠ أمثال الأجر الوظيفي، وذلك لما نُسب إلى الأول من قيامه باختلاس قطع غيار سيارات بقيمة ١٩ ألف جنيه وعددها ١٤ صنف عهدته، وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الـدولــة.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، من شهادة الشهود، حضور المحال الأول بعربة صغيرة لنقل الأفراد (توك توك) ووجَّه حارس المخزن القائم بالعمل في هذا التوقيت إلى مغادرة موقعه لقضاء الأعياد المسيحية المتزامنة مع يوم شم النسيم، وافتعل كسرا بحائط المخزن أمانته، ودلف إلى المخزن بواسطة بابه ــــ إذ إن الكسر لا يتسع لمرور أشخاص أو قطع غيار السيارات ـــــ وسرق بعض الأصناف عهدته ناقلا إياها لبيعها إلى تجار قطع غيار السيارات مستحوذا على المقابل المادي لها.

وأضافت الشهود، أن أهالي المنطقة شاهدوا تلك الواقعة، وأبلغوا بها موظفي مجلس المدينة، وهو ما تأكد بعد استرداد تلك المسروقات التي بيعت إلى تجار المنطقة المحيطة بالمخزن المذكور بعد إقرار المحال الأول بسرقته إياها وبيعها إليهم، متناسيا أنه يجب على أمناء المخازن وأرباب العهد حفظ وصيانة الأصناف التي في عهدتهم مما قد يعرضها للتلف أو الفقد.

وأشارت إلى أنه اقترف فعلا آثما في كل أحواله بسرقة الأصناف عهدته ناسجا حول تلك الواقعة ما يوحي بأنها سرقة لم يكن له يد فيها أو تدخل، تفلتا من المسئولية بإلصاقها بغيره، مصطنعا كسرا بجدار المخزن أمانته، نطقت أبعاده (تقريبا 50 سم × 60 سم) بعدم معقولية مرور الأشخاص أو قطع غيار سيارات بواسطة، واستولى على بعض عناصر عهدته وباعها إلى تجار، فخان الأمانة الموكلة إليه، وارتكب ما يعصف بالمال العام أو الخاص على السواء من حرمة، وبلغ بجرمه حدا لا يؤتمن معه على وظيفته العامة وكرامتها والثقة المفترضة في شاغلها، دون محاجة بأن جهة عمله قد استردت بعض ما اختلسه من أصناف، ذلك أن قيام الموظف برد ما اختلسه أو سرقه لا ينفي عنه الواقعة، ولا يزيل آثارها الجسيمة على المال العام، بل يتعين أخذ مرتكبها بالشدة.

ومن حيث إنه بشأن ما نُسب إلى المحال الثاني، رئيس مدينة الحوامدية سابقًا وقت ارتكاب المحال الأول ما نُسب إليه وثبت في حقه، فإن الثابت بالأوراق قطعا ـــ وعلى نحو ما سلف بيانه ــــ أنه قد أُخطر بما وقع من هذا الأخير فورا بتاريخ 18/4/2017 فأصدر قراره سالف البيان رقم (254) بتاريخ 26/4/2017 بتشكيل لجنة تختص بجرد المخزن المذكور بعد انتهاء الشرطة والنيابة العامة من أعمالها بمعاينة الكسر المشار إليه بحائط المخزن المنوه عنه، وإذ علَّق بقراره عمل اللجنة على ما تنتهي إليه الجهات المعنية المذكورة فلم تنعقد تلك اللجنة إلا بتاريخ 16/5/2017 وطالبته بموجب محضر اجتماعها بتقديم ما يفيد إبلاغ الشرطة، إلا أنه تبين قطعا أن المحال لم يُبلغ الشرطة أو يتخذ من الإجراءات ما يضمن جرد محتويات المخزن عهدة المحال الأول لإثبات أو تدارك الأمر، فثبت بما لا يدع مجالا لشك أن المحال قد استخدم سلطته الإدارية استخداما يقمع ويعطل عمل اللجنة التي شكلها بقرار صادر منه، فأورد به شرطا واهيا تمثل في انتهاء الشرطة والنيابة العامة من معاينة المخزن المذكور، في حين لم يقم من الأساس بإبلاغ تلك الجهات وأوهم مرؤوسيه جميعهم بأنه قد اضطلع بالإبلاغ ــــ على النحو الثابت بشهادات الشهود كافة بالتحقيقات ــــ، فلم تكن قيادته للجهة محل عمله محض قيادة متراخية، وإنما تردى في تعطيل اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة اختلاس وقع من أحد مرؤوسيه نمت ملابساته إلى علمه فورا، وأورد بقرار رسمي شرطا لم يكن له محل من صحة أو وجود، مما ترتب عليه عدم إجراء الجرد إلا بمناسبة قرار لاحق سلف بيانه صدر عن رئيس مجلس المدينة الذي حل محله بعد نقله للعمل رئيسا لإدارة متابعة المشروعات القومية بمحافظة الجيزة، فتغافل والحال كذلك عن كونه يشغل منصبا قياديا مسئول عن إدارة العمل الذي يتولى قيادته بدقة وأمانة، ويلتزم بمباشرة مهام العمل المعهود إليه بما يتضمنه من عناصر التخطيط والتنظيم والقيادة والتنسيق والرقابة، وعليه مباشرة أعباء مهامه بأقصى درجات الإخلاص والجدية، فيكون بسبب موقعه كذلك مسئولا عن كل خطأ أو تقصير يقع من العاملين تحت رئاسته ما دام ثبت علمه به ولم يقوِّمه، أو كان بوسعه ذلك ولم ينهض إليه تحقيقا للانضباط في العمل (المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4914 لسنة 50 بجلسة 1/3/2008، والطعن رقم 23544 لسنة 56 بجلسة 24/9/2012) فلم يقتصر أمره على إهمال أو عدم اكتراث لحرمة المال العام، وإنما تردى في تعطيل إجراءات قانونية واجبة مستخدما في هذا السبيل سلطته الإدارية، ممتنعا عن إبلاغ الجهات المعنية بالواقعة التي نسبت وثبتت في حق مرؤوسه المحال الأول، فاستغرق في ستر اختلاس أموال الجهة قيادته، فشارك المحال الأول جرمه بتستره عليه، فأضحى دون ريب مخالفا على نحو جسيم مقتضيات وظيفته العامة على شمول مفهومها ووظيفته القيادية على وجه الخصوص، فاستحق الجزاء.

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، اختلس الأصناف عهدته والواردة تفصيلا بتقرير اللجنة المشكلة بالقرار رقم 11138 لسنة 2017 والبالغة قيمتها 19227 جنيها، أخذ أصنافا من مخزن قطع الغيار بمركز الصيانة (عدد 14 صنف) عهدته دون وجه حق

ونسب للثاني، أنه لم يتخذ من الإجراءات اللازمة قانونا حيال سرقة مخزن قطع غيار السيارات التابع لمدينة الحوامدية يوم 18/4/2017 بعدم تحرير محضر بقسم الشرطة.