لشبهة عدم الدستورية.. "تعليم النواب" تستعرض أسباب رفضها تعديلات قانون التعليم
أكد الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن اللجنة المشتركة المكونة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، أوصت برفض مشروع القانون وطالبت كافة أعضاء المجلس برفضه.
وقال هاشم، خلال استعراضه لتقرير اللجنة، أن مشروع القانون محاط بشبهة عدم الدستورية ولن يحل مشكلة تسرب التعليم بل ستزيد المشكلة تعقيدا وأن الدفع بمشروع القانون جاء في توقيت في غير محله وفي وسط أزمات وفي القلب منها أزمة انتشار فيروس كورونا.
وأوضحت اللجنة في ضوء المستقر عليه في قضاء المحكمة الدستورية أنه لا يجوز لأي من السلطتين التشريعية أو التنفيذية مباشرة اختصاصاتها التشريعية بما يخل بالحماية المتكافئة التي كفلها الدستور للحقوق جميعها، ومن المستقر عليه أيضا قضاء أن الخدمة المرفقيه يتعين أن تكون ميسرة للجميع مهيأة للكافة بشروط رسمها القانون، ويتعين المساواة بين المواطنين إزاء الانتفاع بالمرافق العامة ممن يتساوى في الأحوال والظروف؛ وأن التفرقة بينهما تنطوي على إخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين دون تمييز.
كما استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن النص العقابي وما يقرره من عقوبات يتعين أن تكون متناسبة مع الفعل المجرم وأن الجزاء الجنائي يتعين يكون بعيدا عن الغلو أو التفريط بما يفقد القواعد التي تدار العدالة الجنائية على ضوئها فعاليتها ويتعين بالتالي أن يكون الجزاء الجنائي محيطا بهذه العوامل جميعها وأن يصاغ على ضوئها.
وأضافت اللجنة باستقراء مشروع القانون المعروض تبين أنه يتضمن حكما مفاده تغليظ عقوبة الغرامة المقررة في المادة (21) من قانون التعليم والموقعة على ولى أمر الطفل حال تخلف الطفل أو انقطاعه عن الحضور إلى المدرسة دون عذر مقبول خلال أسبوع من تسلم كتاب بالإنذار من الغياب، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة خاصة مع تفشى وباء فيروس كورونا، كما تضمن التعديل تعدد العقوبة بتكرار المخالفة.
وتضمن مشروع القانون المعروض حكما مفاده جواز تعليق استفادة ولى الأمر من الخدمات المطلوب حصوله عليها بمناسبة ممارسة نشاطه المهني التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدى خدمات مرافق عامة، كلها أو بعضها، حتى عودة الطفل إلى المدرسة، على أن تحدد هذه الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير التعليم.
وبناء عليه، فقد استبان وجود مغايرة في التنظيم حسب الظاهر بين الحكم الوارد في نص المادة "293 "من قانون العقوبات المشار إليه والنص المقترح في مشروع القانون سواء من حيث العلة من النص والهدف المرجو حمايته، وبالتالي لا يجوز القياس بين دين النفقة الذي يعد من الديون الممتازة التي أولاها المشرع - وفقا للمستقر عليه دستوريا - حماية خاصة وبين الغرامة الواردة في النص الوارد في تعديل قانون التعليم.
وذكر التقرير ملاحظات وتحفظات النواب على مشروع القانون والتي تمثلت في عدم وضوح فلسفة التعديل المطلوب في ظل الظروف الاجتماعية التي تمر بها البلاد في ظل انتشار جائحة كورونا، خاصة وأنه كانت هناك قرارات وزارية سابقة باعتبار حضور الطلبة للمدارس اختیاري وأن هناك تصريح أيضا من وزير التعليم بأن نسبة الحضور بلغت 98% للطلاب بالمدارس.