قرار مهم من وزير التعليم العالي بشأن الأطباء والصيادلة المحالين للمعاش
أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارا بشأن ضوابط التعاقد مع الأطباء والصيادلة المحالين للمعاش، وجاء القرار كالآتي:
يكون التعاقد مع الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والـصيادلة وممارسي أخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض العـالي وخريجـي كليـات العلـوم من الكيميائيين والفيزيقيين، وهيئات التمريض الفنيـة والفنيـيـن الـصحيين العـاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية بالجامعات والأطباء البشريين وأطباء الأسـنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي أخصائيي العـلاج الطبيعـي أخصائيي التمريض أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة المتفرغين العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية بالجامعات والمؤسسات العلمية العاملة في القطاع الصحي الخاضعة للقانون رقم 69 لسنة 1973 المشار إليه وأعضاء المهن الطبية الخاضـعين للقانون رقم 115 لسنة 1993 المشار إليـه مـن تـاريخ انتهـاء خـدمتهم وفق للقواعد الآتية:
1- أن يكون التعاقد لمدة سنة من تاريخ بلوغ سن التقاعـد قابلـة للتجديـد بحـد أقصى خمس سنوات.
2 - ألا يخل التعاقد بالحد الأقصى للدخول.
3- أن يكون التعاقد بناء على عرض رئيس الجامعة وموافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
4 - ندرة تخصص المطلوب التعاقد معه سواء بسبب خلـو التخصص بالإحالـة للمعاش أو قلة العدد مقارنة بمعدلات التشغيل.
5- التميز الإداري للمطلوب التعاقد معه بموجب تقارير تقييم أدائه خـلال فتـرة خدمته وبموجب مذكرة من رئيسه المباشر.
6 - يتم عرض حالة المطلوب التعاقد معه على اللجنة الإدارية التنفيذيـة داخـل المراكز / المستشفيات وفي حالة الموافقة يتم العرض على مجلس إدارة المستشفيات الجامعية تمهيدا للعرض على السلطة المختصة لإصدار القرار بالموافقة على التعاقد.
7- أن يتقدم المطلوب التعاقد معه بخطة عمل واضحة وأهـداف يمكـن قياسـها كخريطة عمل للعام الأول.
8 - تكلف وحدة المتابعة والتدقيق بالمستشفى / المركز برفع تقرير نصف سنوي لرئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية لتقييم أداء المتعاقد معه، ويتم تقيـيـم مــدى الاحتياج لتجديد التعاقد لسنوات أخرى في ضوء التقرير المشار إليه.
9 - يكون التعاقد بذات الدرجة الوظيفية والمجموعة النوعية التي كـان يـشغلها المتعاقد معه قبل انتهاء مدة خدمته.
(المادة الثانية) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتـاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
ونشر القرار بالجريدة الرسمية بالعدد الصادر اليوم الاثنين.