تأجيل الحكم في دعوى بطلان حالات التهرب من الضريبة على المبيعات لـ5 مارس
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، اليوم السبت، مد أجل النطق بالحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون ضريبة المبيعات، فيما تضمنه من تحديد الحالات التي يعد فيها الممول بمصلحة الضرائب، متهربًا من سداد الضريبة على المبيعات لجلسة 5 مارس.
وأقيمت الدعوى رقم 42 لسنة 29 دستورية، وتطالب بالطعن على نص المادة 5 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 44 بقانون 11 لسنة 1991 بشأن ضريبة المبيعات.
وتنص مادة (5): يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة وبالإقرار عنها وتوريدها للمصلحة في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون.
كما تنص مادة (44): يعد تهربًا من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة ما يأتي:
1- عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة.
2- بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة.
3- خصم الضريبة كليا أو جزئيا دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم.
4- استرداد الضريبة أو محاولة استردادها كلها أو بعضها دون وجه حق.
5- تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها.
6- تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز 10% عما ورد بالإقرار.
7- ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة تجاوز 10فى المائة.
8- عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة.
9- عدم إقرار المسجل عن السلع أو الخدمات التي استعملها أو استفاد منها في أغراض خاصة أو شخصية.