حيثيات بطلان تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين

حوادث

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من عيسى عبد الحميد وآخرون،  شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس النقابة العامة للمحامين المنعقد بجلسة  2020/10/17فيما تضمنه من تشكيل هيئة المكتب، مع ما يترتب على ذلك من آثار- على النحو المبين بالأسباب- وألزمت النقابة المدعى عليها المصروفات.

وقال المحكمة في حيثياتها، إنه لما  كان مجلس النقابة العامة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/10/2020 قد عين هيئة المكتب من أربعة أعضاء لمنصب الوكالة وأربعة أعضاء لمنصب الأمانة العامة وعضوين بأمانة الصندوق  فإن هذا القرار قد جاء مخالفا لنص المادة 137 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 دون سبب يبرره من الأوراق حري بالإلغاء وتضحى الدعوى الماثلة والحال كذلك قائمة على سند صحيح من أحكام القانون.

وأوضحت أنه لا ينال من ذلك ما ساقته النقابة العامة من مبررات في مذكراتها المقدمة من أسباب لإصدار القرار المطعون عليه منها أن المشرع لم ينص صراحة على البطلان في حالة تجاوز العدد المطلوب لتشكيل هيئة المكتب، ثم أن المشرع عند وضع النص عام 1983 قد حدد أعضاء هيئة المكتب وفقا لنص المادة 137 منه بمراعاة أن عدد المحامين كان نحو ثلاثون ألف محامٍ وأنه إزاء زيادة أعضاء الجمعية العمومية للمحامين لنحو سبعمائة ألف محام ونظرا لما يتوجب على أعضاء مجلس النقابة العامة العمل على رعاية مصالح زملائهم وتوفير الخدمات لهم تم زيادة أعضاء هيئة المكتب على النحو الذي ارتآه مجلس النقابة العامة فإن هذا القول مردود عليه بأنه وفقا للمستقر عليه قضاءًا أن النصوص الآمرة في القانون لا يجوز الاتفاق على مخالفتها احتراما لإرادة المشرع ودون النظر إلى النص على ترتيب البطلان كنتيجة لمخالفتها، فضلا عن ذلك فإن الأسباب التي ساقتها النقابة من زيادة عدد المحامين لا تعد سببا لمخالفة نصوص أحكام قانون المحاماة.