هشام يونس: قرار القضاء الإداري بإعادة تشكيل هيئة مكتب «الصحفيين» يُنفذ بمسودته دون إعلان
قال هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن الطعن على قرار محكمة القضاء الإداري ببطلان تشكيل هيئة مكتب نقابة الصحفيين لا يوقف التنفيذ، والحكم يُنفذ بمسودته دون إعلان، ورغم ذلك سيتم إعلام المجلس وإخطار النقيب بصفته مُمثلًا للنقابة.
وأضاف في تصريحات لـ«الفجر»، أنه بناءً على قرار المحكمة، فأي قرار يتخذه محمد شبانة السكرتير العام، هو قرار باطل، خاصة ما له شِق مالي، وعلى أساس ذلك سيتم إخطار الزميل حسين الزناتي أمين الصندوق.
وطالب «يونس»، حسين الزناتي أمين الصندوق، بضرورة الالتزام بالحكم القضائي، خاصة وأن الزميل محمد شبانة لم يعد له صفة، وتحديدًا في الشِق المالي أو أي تصرفات مالية، أو أي طلب مالي بصرف مكافآت أو بدلات للعاملين أو الموظفين بالنقابة.
وأكد «يونس» أن حكم المحكمة يؤكد وجهة نظر أربعة من أعضاء المجلس طالبوا بضرورة الالتزام بفتوى هيئة المفوضين، التي أكدت أنه لا يجوز الجمع بين منصب سكرتير عام النقابة أو الوكيل، وبين عضوية مجلس الشيوخ، ولكن رغبة البعض في تكديس المناصب جعل الأمر يصل إلى أروقة المحكمة، ضد قرار تشكيل هيئة المكتب، ويؤكد صحة قرار عدم المشاركة في «تمثيلية هيئة المكتب».
وتابع: «الحكم أبلغ رد على الزملاء الذين ادعوا في الجلسة الأولى، أن فتوى هيئة المفوضين ليست مُلزمة، ولم يعد هناك مجالًا للقول بأن حكم المحكمة غير مُلزم، وقرار المحكمة الإدارية يُنفذ بمسودته ودون إعلان».
ودعا عضو مجلس النقابة، النقيب ضياء رشوان، لعقد اجتماع طارئ وعاجل؛ للنظر في الحكم، مؤكدًا أنه من المواءمة ألا يتم الطعن، وإذا تم فمن الأفضل أن يكون بعد العرض على المجلس.
وفي حال اتخذ مجلس النقابة قرارًا بـ«الأغلبية» بالطعن على حكم المحكمة، أكد هشام يونس أنه سيعلن كافة التفاصيل لأعضاء الجمعية العمومية للنقابة، وهي صاحبة القرار.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت بقبول الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة الصحفيين باعتماد تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة فيما تضمنه من كون محمد شبانه عبد العزيز بدوي سكرتيرًا عامًا للنقابة، وإبراهيم السيد ابراهيم أبو كيله وكيلًا للنقابة ورئيس لجنتي التسويات والتشريعات.
وأكد الحكم أن القرار يأتي مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إعادة تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة بعد استبعاد محمد شبانة عبدالعزيز بدوي من منصب سكرتير عام النقابة، وإبراهيم السيد إبراهيم أبو كيله من منصب وكيل النقابة ورئيس لجنتي التسويات والتشريعات.
وألزمت المحكمة النقابة بمصروفات الشق العاجل، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وبإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.