عاجل| لجنة التعليم بالنواب ترفض تعديلات قانون التعليم الخاصة بغرامة الـ500 جنيه
رفضت لجنة التعليم بمجلس النواب بالإجماع مشروع بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الخاصة بالطلاب المتسربين، والمقدم من الحكومة.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قرارًا بتعديل قانون التعليم، ويستبدل نص المادة (21) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، بالنص الآتي: يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، والد الطفل أو المتولي أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه في المادة (19) من هذا القانون.
وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور، أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولي أمره.
ويجوز فضلا عن ذلك الحكم بتطبيق استفادة المحكوم عليه، من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسة نشاطه المهني التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، كلها أو بعضها بناءً على دراسة الحالة حتى عودة الطفل إلى المدرسة.
ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائه قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.