مجلس الشيوخ يقر الجزاءات التي يجوز توقيعها على على العاملين بالقطاع الخاص.
مجلس الشيوخ يقر جزاءات يجوز توقيعها على العاملين بالقطاع الخاص
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، على المادة 116 من مشروع قانون العمل، والتي تحدد الجزاءاتالتي يجوز توقيعها على على العاملين بالقطاع الخاص.
وتنص المادة (116) على: الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفقًا للوائح تنظيم العمل والجزاءات في المنشأة هى:
1. الإنذار الكتابي.
2. الخصم من الأجر الأساسي.
3. تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
4. الحرمان من جزء من العلاوة السنوية، بما لا يجاوز نصفها.
5. تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.
6. خفض الأجر الأساسي بمقدار علاوة على الأكثر.
7. الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، دون تخفيض الأجر.
8. الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون.
وتنص المادة (117) على: لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة، كما لا يجوز له الجمع بين اقتطاع جزء من أجرالعامل تطبيقًا لحكم المادة (116) من هذا القانون وبين أي جزاء مالي، إذا زاد ما يجب اقتطاعه على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.
ونصت المادة (118) على: لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نُسب إليه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه وإثبات ذلكفي محضر يودع في ملفه الخاص، على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة، وللمنظمة النقابية التييتبعها العامل أن تندب ممثلًا عنها لحضور التحقيق.
ويجوز في المخالفات التي يعاقب عليها بالإنذار، أو الخصم من الأجر الأساسي، الذي لا يزيد مقداره على أجر يوم واحد، أن يكون التحقيقشفاهة، على أن يثبت مضمونه في القرار الذي يصدر بتوقيع الجزاء.
وفي جميع الحالات يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا.
وتنص المادة (119) على: تختص الشئون القانونية بالمنشأة بالتحقيق مع العامل، وفي حالة عدم وجودها فلصاحب العمل أن يعهد بالتحقيقفي موضوع المخالفة إلى شخص آخر من ذوي الخبرة، أو أحد العاملين بالمنشأة، بشرط ألا يقل المستوى الوظيفي للمحقق عن مستوى العامل الذي يحقق معه.
ونصت المادة (120): لا يجوز لصاحب العمل، أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على خمسة أيام من الأجرالأساسي، كما لا يجوز أن يقتطع من هذا الأجر وفاءً للجزاءات التي يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.
وإذا حدد الخصم بنسبة محددة من الأجر، اعتبر ان المقصود بذلك هو الأجر الأساسي اليومي للعامل.
فيما تنص المادة (121) على: يجوز تشديد الجزاء إذا عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة التي سبق مجازاته عليها، متىوقعت هذه المخالفة خلال سنة من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء السابق.