"الشيوخ" يُقر المواد المنظمة للإجازات بمشروع قانون العمل الجديد
انتهى مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل أول المجلس، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، من الموافقة على المواد المنظمة للإجازات بمشروع قانون العمل الجديد.
المادة (105):
حيث تنص على: للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تُجاوز سبعة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.
المادة (106):
وتنص على: للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات، والأعياد، والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثل هذا الأجر أو أن يمنح العامل يومًا آخر عوضًا عنه بناء على طلب كتابي من العامل ويوضع في الملف الخاص به.
المادة (107):
وتنص على: للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، الحق في إجازة بأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج، أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.
المادة (108):
وتنص المادة على: للعامل الذي يثبت مرضه، أو إصابته على نحو يحول بينه وبين أداء عمله الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضًا عن الأجر، تحدد نسبته ومدته، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها قانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة على أساس ثلاثة أشهر بأجر، ثم ستة أشهر بأجر يعادل (85٪) من أجره، ثم ثلاثة أشهر بأجر يعادل (75٪) من أجره، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر.
وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية، إذا كان له رصيد يسمح بذلك.
المادة (109):
للجهة الطبية المختصة، أو لطبيب الهيئة العامة للتأمين الصحي منع العامل المخالط لمريض بمرض معدٍ من أحد أفراد أسرته من مزاولة عمله المدة المناسبة، ولا تحسب هذه المدة من إجازة العامل.
ويلتزم صاحب العمل بصرف أجره عنها، وتحدد هذه الأمراض بقرار من الوزير المختص بشئون الصحة.
المادة (110):
تثبت عدم اللياقة للخدمة صحيًا وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.