بعد إحالته إلى اللجان المختصة.. برلماني يكشف أسباب تعديل قانون الطعن
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قـانون مقدم من النائب إيهاب رمزي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون الطعن أمام محكمة النقض.
وقال الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب: «إن هذا القانون غاية فى الأهمية، ويعيد رسم ملامح خريطة الطعون القضائية فى مصر، حيث تُعَدّ محكمة النقض طبقة قائمة بذاتها أعلى من محاكم الدرجة الأولى والمحاكم الاستئنافية، وليس الهدف من إنشائها جعل التقاضي على ثلاث درجات، فالتقاضي على درجتين فقط، ولهذا تقوم محكمة النقض على رأس المحاكم العادية.
وتابع: أما محكمة النقض فهى على النقيض من ذلك لأنها تراقب سلامة تطبيق الحكم محل الطعن للقانون، فالقضية التي أمام محكمة النقض هي عدالة هذا الحكم أو صحته. وهي قضية تختلف عن تلك التي كانت معروضة على محكمة أول درجة أو على المحكمة الاستئنافية، ولذلك لا تُعَدّ محكمة النقض درجة ثالثة لنظر القضية نفسها.
وأضاف "رمزي": ولما كان ذلك.. فإننا ارتأينا ان دور محكمة النقض سوف يتأثر بسبب التعديل الذي تم بموجب القانون 11 لسنة 2017 والذي حاد عن الهدف الاسمى لمحكمة النقض بأن أسند إليها مهمة الفصل فى الموضوع ايضا، فقد نصت المادة محل التعديل بإلغاء الفقرة الثانية منها، أنه إذا كان الطعن مبنيًا على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم، وتنظر موضوعه، ويُتبع فى ذلك الأصول المقررة قانونًا عن الجريمة التى وقعت، ويكون الحكم الصادر فى جميع الأحوال حضوريًا".
وأشار إلى أن هذا له جوانب سلبية عديدة نجملها فى الآتى:
أولا: لا يوجد سوي محكمة نقض واحد على مستوى الجمهورية، وبالتالى مهمتها ثقيلة كونها محكمة تراقب تطبيق صحيح القانون، وحينما نزيد عليها الفصل فى الموضوع، فهذا يثقل عمل المحكمة، لا سيما وأن اصبحت تقوم بنظر مئات الآلاف من الجنايات موضوعا، وتستمر مدة التقاضي أمام محكمة النقض عدة سنوات لحين صدور حكم نهائي فيها، نظرا لصعوبة نقل وترحيل المتهمين من جميع انحاء الجمهورية لمحكمة النقض، وايضا لا تجد محكمة النقض وقتا كافيا لنظر الموضوع مع تكدس القضايا المنظورة امامها، ويترتب على ذلك أيضا تأخير الفصل فى قضايا النقض، والتى -بموجب المادة محل التعديل- ستجعل محكمة النقض محكمة موضوع ايضا تنظر الإجراءات والدفوع والشهود مما يجعل الأحكام التى ستصدر عنها تتجاوز مدة صدورها الأشهر بل أحيانا الأكثر من ذلك.
ثانيا: تلعب محكمة النقض دورًا هامًا في توجيه المحاكم نحو الثبات والاستقرار، وهي تختص بمراقبة صحة تطبيق القانون أي التحقق من سلامة أعمال حكم القانون على الوقائع الثابتة في حكم المحكمة الاستئنافية، وليس من وظيفتها إعادة النظر في هذه الوقائع لأنها محكمة قانون لا محكمة واقع، إلا أنه هذا التعديل سينال من ثباتها واستقرارها كونها محكمة درجة ثالثة، بعد الدرجة الاولى والاستئناف، وهذا ليس الهدف الأساسي من إنشاء محكمة النقض، وليس الهدف من كونها محكمة واحدة فقط على مستوى الجمهورية.
ثالثا: تقوم محكمة النقض بدور هام في إرساء واستخلاص القواعد القضائية من خلال توحيد القضاء واستقراره على مبادئ معينة، حيث تختلف المحاكم أحيانًا في تطبيق القانون وتتباين الأحكام بصدد أمر معين فيعرض النزاع على محكمة النقض لتقول كلمتها بشأنه، وقد يتم الطعن على حكم معين فتؤيده محكمة النقض أو تنقضه.
لكن المادة محل التعديل بإلغاء الفقرة الثانية.. تسلخ المحكمة عن غرضها، حيث أنها ستكون محكمة موضوع لها العديد من الأحكام وليس القواعد القضائية التى تسير عليها باقي المحاكم، وستكون أحكامها أحكام قضائية مثل باقى المحاكم وليس محكمة ارساء القواعد القانونية التى تسير عليها باقى المحاكم.
وأخيرا، محكمة النقض ترسي مبادئ معينة تقوم المحاكم عادة بالسير على هذه المبادئ نظرًا للمكانة الأدبية لمحكمة النقض من جهة وخشية تعرض الحكم المخالف للنقض من جهة آخري، ويتوحد بذلك اتجاه القضاء أمام المسائل المتشابهة، وتبدأ القاعدة القضائية في الاستقرار بمجرد إقرارها من محكمة النقض وتقرر بأن الحكم المطعون فيه إذا أقام قضاءه على ما يخالف الرأي الذي استقر عليه قضاء النقض، فإنه يتعين نقضه لأنه يكون قد خالف القانون.
ذلك كله سينتفي مع وجود المادة محل التعديل، وسينال ذلك من مكانتها الأدبية، لا سيما وان المحاكم لن تسير على خطى النقض التى تعتبر محكمة موضوع ولن يكون هناك خشية قضائية لتعرض الحكم المخالف للنقض.