"النواب" يوافق على عدة مواد بمشروع قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار

أخبار مصر

المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الموافقة علي المادة 9 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار.

وجاء نص المادة كالتالي:

المادة التاسعة

«يكون للصندوق موازنة مستقلة، تعد على نمط موازنات الهيئات العامة  الاقتصادية، وتودع موارده في حساب خاص بالبنك المركزي المصري ويرحل فائض هذا الحساب من موارد الصندوق الذاتية من سنة مالية إلى أخرى».

وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

المادة العاشرة

كما وافق البرلمان على المادة 10 والتي تنص علي:


«تعد أموال الصندوق من الأموال العامة  في تطبيق أحكام هذا القانون ويكون للصندوق الحق في اتخاذ إجراءات التنفيذ المباشر والحجز الإداري وفقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإدارى».

وجاءت فلسفة مشروع القانون، أنه ترتب على صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنة 2019 بتشكيل الحكومة دمج وزارتى السياحة والآثار في وزارة واحدة، وقد لازم هذا القرار توجيهات من القيادة السياسية بقيام وزارة السياحة والآثار بإنشاء صندوق للسياحة والآثار في إطار تنظيمى محكم لدعم أنشطة الوزارة.


المادة الرابعة

كما وافق المجلس، على المادة الرابعة من مشروع قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار، والتي تنص على:

«مجلس إدارة الصندوق هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ القرارات اللازمة لتحقيق الغرض من إنشائه وعلى الأخص ما يأتي:

• وضع اللوائح المنظمة للشئون الفنية والمالية والإدارية وشئون العاملين دون التقيد باللوائح والقواعد والنظم الحكومية.

• وضع القواعد المنظمة للصرف من أموال الصندوق.

• وضع مشروع الخطة السنوية للصندوق.

• الموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي.

• النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالصندوق وعن مركزه المالي.

• قبول المنح والإعانات والتبرعات والهبات التي تتفق وأغراض الصندوق بعد موافقة الوزارات والجهات المختصة.

• الموافقة على القروض التي تعقد لصالح الصندوق وتتفق مع أغراضه بعد موافقة الوزارات والجهات المختصة.

• النظر فيما يرى الوزير المختص بشئون السياحة والآثار عرضه على المجلس من موضوعات تدخل في اختصاص الصندوق.