عدم قبول الدعوى التأديبية لمعاقبة 15 مسئولًا سابقًا بمحلية أبنوب
أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها فى اتهام 15 مسئولًا سابقًا بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب سابقًا، بعدم قبول الدعوى التأديبية ضدهم لما نسى إليهم من الإهمال وعدم المتابعة فى رصف شوارع بمدينة أبنوب.
فيما انقضت الدعوى التأديبية للمحال السادس والذى كان يعمل وكيل حسابات الوحدة المحلية بأبنوب بوفاته، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.
أولًا بانقضاء الدعوى التأديبية قِبل المحال السادس مجدى كامل سلامة لوفاته.
ثانيًا بعدم قبول الدعوى التأديبية بالنسبة لباقى المحالين.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، أهمل فى الإشراف على أعمال مهندسى قسم الهندسة المدنية بالمشروع خلال الفترة من 7/2009 وحتى 6/2012 مما ترتب عليه إعداد القسم مستخلصات عمليات الصرف بمركز أبنوب خلال الفترة المشار إليها قبل مباشرة أعمال الصرف فعليًا ودون الالتزام بالعام المالى الواجب تنفيذ الخطة خلاله وعدم إعدادهم دفاتر بحصر الأعمال ومحاضر تسليم للمواقع المراد رصفها.
ووقع الثانى على محاضر الاستلام الابتدائي المؤرخة 15/6/2013 و28/6/2010 و6/5/2010 و۲04/2011 و20/5/2011 و14/6/2012 بما يفيد تسليم الشوارع المشار إليها للوحدة المحلية بأبنوب فى التورايخ المشار إليها حال عدم إتمام أعمال الرصف فعليا.
ونُسب للثالث، قعد خلال الفترة من 7/2009 حتى 6/2012 عن إعداد دفاتر بحصر أعمال الرصف المنفذة بمركز أبنوب وعن إعداد مقايسات تقديرية بشأنها ومباشرة التنفيذ دون صدور أمر إسناد للمشروع من الوحدة المحلية بأبنوب، كما وقع على محاضر الاستلام الابتدائى للطرق المدعى رصفها بمدينة أبنوب خلال الفترة المشار إليها حال تحريرها قبل مباشرة أعمال الرصف فعليا.
ونُسب للرابع أهمل مهام عمله خلال الفترة من 7/2009 حتی 6/2012 مما ترتب عليه إصدار شيكات ودفعات مقدمة لمشروع وحدة الرصف بالمحافظة دون استيفاء المستندات اللازمة بموافقته على صرف مبلغ 1500000 ج بالشيك رقم 2434429 فى 11/5/2010 ومبلغ 708950 ج بالشيك رقم 2434433 فى 25/5/2010 ومبلغ ۹۰۰۰۰ ج بالشيك رقم 2434434 فى 20/6/2010 ومبلغ 420000 ج بالشيك رقم 5347745 فى 7/6/2011 ومبلغ ۲۱۰۰۰۰ ج بالشيك رقم 2434482 فى 28/6/2011 ومبلغ ۱۰۳۰۰۰۰ ج بالشيك رقم 5347821 فى 26/10/2011 برسم مشروع وحدة الرصف بالمحافظة حال مخالفة الطرق الواردة بمستخلصى الشيك الأخير للخطة الموضوعة ودون وجود أى مستندات تشير بأسباب التغيير، ومدى وجود تماثل بين الطريق المستبدل والطريق الوارد بالخطة، وعدم وجود مقايسة هندسية لكل طريق للوقوف على مدى تناسب المبلغ المخصص بالخطة لرصف الطريق البديل وعدم استيفاء المستندات اللازمة لصرف الشيكات سالفة الترقيم من دفاتر حصر الأعمال وأوامر الإسناد الصادرة للمشروع ودون إرفاق مقايسات هندسية أو تقديرية لأعمال الرصف وعدم توقيع ممثل عن مديرية الطرق على محاضر الاستلام الابتدائى وعدم وجود محاضر استلام مواقع أو كراسات شروط فضلا عن عدم تقديم تقارير استشارية عن أعمال الرصف حال تقديم الحساب الختامى للمشروع.
ونُسب للخامسة، وافقت بوصفها وكيل حسابات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب خلال الفترة من 1/7/2009 حتی 29/7/2010 علی صرف مبلغ 93505 ج بالشيك رقم 2434432 فى 25/5/2010 ومبلغ 708095 ج بالشيك رقم 2434433 فى 25/5/2010 ومبلغ 69126 ج بالشيك رقم 2434432 فى 25/5/2010 تحت حساب مستخلصات تنفيذ أعمال بقرى مركز أبنوب ومبلغ ۹۰۰۰۰ ج فى 20/6/2010 بالشيك رقم 2434434 بنظام الدفع المقدم برسم مشروع وحدة الرصف بالمحافظة حال عدم استيفاء المستخلصات للمستندات اللازمة للصرف من دفاتر حصر الأعمال وأوامر الشغل الصادرة للمشروع ودون إرفاق المقايسات التقديرية والهندسية لأعمال الرصف ودون توقيع ممثل عن مديرية الطرق على محاضر الاستلام الابتدائى ودون وجود محاضر استلام مواقع أو کراسات شروط ودون تقديم المشروع لخطابات ضمان مصرفية حال الدفع المقدم وعدم تقديم التقارير الاستشارية الصادرة عن مركز الدراسات والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة حال عمل الحساب الختامى للمشروع.
ونُسب للسادس، وافق على صرف مبلغ 305178.5 ج بالمستند رقم 6291 فى 28/6/2012 ومبلغ 1360000 ج بالشيك رقم 2434513 فى 2/5/2012 برسم مشروع وحدة الرصف حال عدم استيفاء المستندات اللازمة للصرف من دفاتر حصر الأعمال وأوامر الشغل الصادرة للمشروع ودون إرفاق المقايسات التقديرية والهندسية لأعمال الرصف ودون توقيع ممثل عن مديرية الطرق على محاضر الإستلام الإبتدائى ودون وجود محاضر استلام مواقع أو کراسات شروط ودون تقديم المشروع لخطابات ضمان مصرفية حال الدفع المقدم.
وأهمل السابع فى مهام عمله خلال الفترة من 7/2009 حتی 6/2012 مما ترتب عليه توقيعه بما يفيد المراجعة على مستندات صرف الشيكات الصادرة عن الوحدة برسم مشروع وحدة الرصف بالمحافظة خلال الفترة المشار إليها حال عدم استيفاء تلك المستندات لما يؤيد صرفها من دفاتر حصر الأعمال ومحاضر تسليم المواقع والمقايسات الهندسية والتقديرية والتقارير الإستشارية الصادرة عن مركز الدراسات والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة وأوامر الشغل الصادرة للمشروع مما حال دون التحقق من تنفيذ أعمال الرصف ومدى استحقاق المشروع للمبالغ المنصرفة له.
وقعد الثامن، بوصفه السابق وخلال الفترة من 9/8/2010 وحتى 6/2012 عن إعداد مقايسات هندسية وتقديرية لأعمال الرصف بالمركز وعدم مطالبة مشروع وحدة الرصف بإعداد تقارير إستشارية عن أعمال الرصف.
وقعد التاسع، بوصفه السابق وخلال الفترة خلال الفترة من 7/2009 حتی 10/2010 عن إعداد مقايسات هندسية أو تقديرية عن أعمال الرصف بمدينة أبنوب والمنفذة بمعرفة مشروع وحدة الرصف بالمحافظة مما حال دون إمكان اتخاذ إجراءات الإسناد للمشروع وعدم المطالبة بإعداد تقارير إستشارية عن مركز الدراسات والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة أسيوط عن أعمال الرصف التى تمت بمركز أبنوب خلال عام 2009/2010.
ونسب للعاشر، حرر مذكرات صرف مبالغ مالية لمشروع وحدة الرصف بالمحافظة خلال الفترة من 10/2009 حتی 6/2012 دون استيفاء المستندات اللازمة للصرف بخلوها من دفاتر حصر الأعمال وأوامر الإسناد الصادرة للمشروع والمقايسات الهندسية والتقديرية اللازمة لأعمال الرصف ومحاضر استلام المواقع وخلو محاضر الإستلام الإبتدائى من توقيع ممثل عن مديرية الطرق وعدم إرفاق كراسات شروط العمليات وتعديله خطة الرصف المعتمدة عن العام المالى 2009/2010 باستبدال شارع بورسعيد الوارد بالخطة بشارع التحرير دون استيفاء الموافقات اللازمة للتحويل مما ترتب عليه حصول المشروع على مبلغ 2929969 ج خلال العام المالى 2009/2010 ومبلغ 1026526ج خلال العام المالى 2011/2012 ودون تقديم المشروع للمستندات الدالة على استحقاقه صرف تلك المبالغ.
أما المحال 11، وقع عن مدير إدارة تنمية القرية بالوحدة المحلية بأبنوب حال عدم الإختصاص على المذكرات المؤرخة 5/2010 و6/2010 و6/6/2011 و10/10/2011 بشأن صرف مبلغ 708950 ج لمشروع وحدة الرصف بالمذكرة الأولى ومبلغ ۱۲۰۰13 بالثانية ومبلغ 750013 ج بالمذكرة الثالثة ومبلغ ۲۸۰۰۰۰ ج بالمذكرة الأخيرة حال عدم توافر المستندات اللازمة للتقرير بالصرف بغياب أوامر الشغل الصادرة للمشروع والمقايسات الهندسية والتقديرية للأعمال المطلوب تنفيذها ودون إرفاق محاضر تسليم المواقع المدعى رصفها أو توقيع مديرية الطرق كجهة إشراف على محاضر الاستلام الابتدائي ودون وجود كراسة شروط أو دفاتر حصر أعمال لهذه الطرق ودون تقارير استشارية صادرة عن مركز الدراسات والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة أسيوط.
ورأت المحكمة، أن أصدرت الجهة الإدارية وفقًا لسلطتها المخولة إليها قانونًا ممثلة فى محافظ أسيوط القرار رقم 1202 لسنة 2014 المؤرخ 26/8/2014 متضمنًا فى مادته الأولى حفظ أوراق قضية النيابة الإدارية بأسيوط (القسم الثانى) رقم 254 لسنة 2014 بشأن ما نسب إلى المختصين بوحدة الرصف بديوان عام المحافظة، من تراخى فى تنفيذ أعمال الرصف، ومخالفات أخرى بنطاق مركز ومدينة أبنوب خلال الفترة من 2006/2007 وحتى 2011/2012.
ونص القرار فى مادته الثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، فإن مؤدى ذلك ولازمه أن تمتنع النيابة الإدارية عن إصدار أى قرار بشأن هذه المخالفات مرة أخرى، لأن قرار الجهة الإدارية بالحفظ غل يدها عن إعادة التحقيق فيها مرة أخرى، وليس لها أن تعقب على ما انتهت إليه، ولا يكون لها بعد ذلك الرجوع فيه، إذا ما انتهت جهة الإدارة إلى حفظ الأوراق، ما دام توافر لدى تلك الجهة من الأسباب ما يصلح سندًا لما انتهت إليه، وليس أصح سندًا للجهة الإدارية فى إصدار قرارها بالحفظ فى الحالة المعروضة غير قرار النيابة الإدارية ذاتها بالحفظ.
وإذ خلت الأوراق من قيام الجهة الإدارية بسحب قرراها الرقيم 1202 لسنة 2014 بحفظ الأوراق أو قيامها بإصدار قرار أخر بإحالة المخالفين إلى النيابة الإدارية للتحقيق معهم فى ضوء مستجدات طرأت لديها، أو موافقتها على ما انتهت إليه النيابة الإدارية على إحالتهم إلى المحاكمة التأديبية فى قضيتها رقم 412 لسنة 2014، بموجب تقرير الاتهام المودع فى الدعوى الماثلة، فإن قرارها الماثل بالإحالة والحال كذلك يكون صادرًا بالمخالفة لأحكام القانون غير مستندًا على أسباب تبرره، مما يتعين معه على المحكمة القضاء بعدم قبول الدعوى التأديبية.