4 حالات لإلغاء تراخيص شركات العمالة في قانون العمل
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، خلال جلسته العامة، المنعقدة الآن، لمناقشة مشروع قانون العمل، على نص المادة (43) من القانون، والتي تحدد حالات إلغاء ترخيص شركات العمالة.
ونصت المادة على يلغى الترخيص بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
1- إذا فقدت الشركة شرطًا من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناءً على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- إذا ثبتت مخالفة الشركة لحكم من الأحكام الجوهرية الواردة في القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا الفصل.
4- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.