"المالية" تكشف تفاصيل مشروع قانون ضريبة التصرفات العقارية

الاقتصاد

مصلحة الضرائب المصرية
مصلحة الضرائب المصرية

قال طلعت عبد السلام، مدير المكتب الفني لمصلحة الضرائب بوزارة المالية، إن ضريبة التصرفات العقارية هي ضريبة يلتزم الممول بسدادها عند بيع عقار خارج قرية سواء لوحدة سكنية أو إدارية أو ارض بناء وعند البيع تستحق تسديدها وقيمتها 2.5% من قيمة التصرف.

وأضاف "عبد السلام" في اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم السبت أن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء وتم رفعه إلى مجلس النواب لإقراره الهدف منه إعطاء تيسيرات لتسهيل إجراءات تسجيل العقارات في الشهر العقاري.

وأشار إلى أن خلال مشروع القانون سيتم استبدال ضريبة الـ2.5% بضريبة مقطوعة على عقود بيع العقارات التي تمت قبل 19 مايو 2013 فقط وقيمتها ستتحدد وفقًا لقيمة التصرف بدايتها 1500 جنيه على عقود البيع التي قيمتها حتى 250 ألف جنيه.

وأوضح أن هذه الضريبة تزداد إلى 2000 جنيه إذا كان قيمة العقار أعلى من 250 ألف حتى 500 ألف جنيه، فيما تصل العقود التي قيمتها من 500 ألف حتى مليون إلى 3 آلاف جنيه والحد الأقصى لها 4 آلاف جنيه لكل التصرفات التي قيمتها تتجاوز المليون جنيه، في حين تسري ضريبة التصرفات العقارية بقيمة 2.5% من قيمة التصرف لعقود البيع من بعد 19 مايو 2013.