"جنايات المنصورة" تؤجل قضية مقتل فتاة على يد شقيقها بسبب الميراث
قررت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة السابعة، اليوم السبت تأجيل جلسة محاكمة المتهم بقتل شقيقته حرقًا، بسبب خلافات على الميراث، لجلسة الاثنين.
وعقدت المحكمة برئاسة المستشار مجدي علي قاسم، وعضوية المستشارين وائل صفوت راشد، ومحي الدين محمد الكناني، ومحمد أحمد شعبان، وذلك في القضية رقم 1892 لسنة 2021 جنايات قسم الكردي، والمقيدة برقم 1950 لسنة 2021 كلي شمال المنصورة.
وخلال الجلسة، طالب محامي المتهم بعرضه على مستشفى الأمراض العقلية لبيان حالته، لكن رفضت هيئة المحكمة واستمعت لأقواله لبيان مدى اتزانه.
وأكد المتهم أنه لم يقصد قتل شقيقته، ولم يكن في وعيه وقت ارتكابه الجريمة، محملًا المسؤولية لوالدته، بسبب اضطهادها له وسوء معاملته هو وزوجته.
وقال إنه اتفق مع والده على بيع منزلهم القديم، وتخصيص قيمته لتجهيز شقيقته، وبناء آخر يكون ميراثًا لهما، وبعد وفاة الأب كتبت الأم المنزل بإسمها ونجلتها فقط.
وأضاف المتهم، أن والدته كانت تفرق في المعاملة بينهما، وتحاول السيطرة عليه هو وزوجته، وإخضاعهما لرأيها، كما أقامت عدة دعاوى قضائية ضده منذ عام 2016، لطرده من المنزل، لإجباره على الانفصال عن زوجته.
كما أوضح أنه قبل الواقعة بيومين، حاول إقامة جلسة عرفية بحضور كبار قريته، لإقناع والدته بالتنازل عن ميراثه مقابل إنهاء للقضايا المرفوعة ضده، لكنها رفضت وأصرت على استكمالها.
وأشار إلى أنه يوم الواقعة، أحضر البنزين من دراجته البخارية، وألقاه في الشقة، ثم أشعل النيران بها، وذلك في وجود شقيقته، التي أصيبت بحروق وتوفيت على إثرها.
واستكمل قائلًا: “مراتي حاولت تطفيها، وأنا مكنتش في وعي، وروحت على القسم سلمت نفسي، مكنش في خلافات مع أختي لكن هي المستفادة وقالت لخطيبها دا مش أخويا ولا أعرفه، ومكنتش أقصد أحرقها، وقعدت أسبوع مش متخيل اللي حصل”.
كان المحامي العام لنيابات شمال المنصورة، أحال محمد زكريا محرز محمد عوف 42 سنة - صاحب سوبر ماركت، ومقيم بقرية كفر الكردي التابعة لمركز منية النصر، لأنه في 21 أكتوبر الماضي، قتل شقيقته المجنى عليها وداد زكريا محرز محمد عوف، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.
وجاء في قرار الإحالة، أن المتهم عقد العزم وبيت النية على قتلها، وأعد لذلك الغرض أدوات عبارة عن دلو يحوي مادة معجلة للاشتعال، وأعواد ثقاب، وكمن لها بالمكان الذي ايقن سلفًا مرورها به، إذ استغل سكناه أسفل مسكن شقيقته المجنى عليها، ولخلاف سابق فيما يينهما، ظل قابعًا لها خلف باب مسكنه منتظرًا تدليها من أعلى الدرج متخفيا عن ناظريها، وما إن أبصرها تنزل الدرج مارة بمسكنه، حتى خرج من مكمنه مباغتًا إياها من الخلف، ساكبًا عليها ما بداخل الدلو حوزته من مادة معجلة للاشتعال.
وأضاف القرار: وما إن فطنت المجني عليها لما ينتوي فعله، حتى هرعت مسرعة إلى أسفل الدرج، حيث مدخل العقار، محاولة الخروج من البوابة الرئيسية، فتبعها حيث مدخل العقار دون مهابة منه بلوذها بالفرار، إذ كان قد أحكم سلفًا إيصال بوابة العقار الرئيسية، للحيل دون فرارها أو تلقي الغوث، وما إن أظفر بها منفردة كفريسة سائغة، حتى أشعل عود ثقاب حوزته، معاجلًا إياها به وملقيه عليها، فاندلعت النيران بجسدها تاركها ومنصرفًا عنها، ومحدثًا ما قد حل بها بإصابات حرقية، والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية الخاص بها، والتي أودت حياتها، قاصدًا من ذلك إزهاق روحها على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اقترنت بتلك الجناية جناية أخرى، وهي أنه في ذات الزمان والمكان وضع النار عمدًا في مسكن المجني عليها، وما أن أتم جريمته حتى صعد دالفًا إلى مسكنه، محضرًا حاوية
بلاستيكية تحوي مادة معجلة للاشتعال بنزين، والتي كان قد أعده سلفًا لذات الغرض، ومتوجهًا بها إلى الطابق الأخير، حيث مسكن المجني عيها، وما أن دلف إليه حتى أخذ يتهاد بداخله، مسكبًا ما بحوزته من مادة معجلة للاشتعال بعدة أماكن متفرقة منه، وما أن فرغ من ذلك حتى أوصل بتلك المادة مصدرًا حراريًا سريع ذو لهب، وأشعل عود ثقاب آخر بحوزته ملقيًا إياه بداخل المسكن، مضرمًا به النيران آتية على جميع محتوياته، ومحدثًا ما قد حل به من تلفيات، على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أحرز أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، عبارة عن مادة معجلة للاشتعال، وأعواد ثقاب، دون مسوغ قانوني.