مجازاة مدير عام عاقب سائق دون التحقيق معه
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بمعاقبة "ع.ا" مدير عام الشئون القانونية بقطاع الكبارى والإنشاءات التخصصية بإحدى شركات المقاولة بعقوبة الإنذار، لما نُسب اليه، بخروجه على مقتضى الواجب الوظيفى، بأن قعد عن اتّباع الأصول الفنية بالتحقيق الإدارى بتوقيع جزاء بخصم خمسة أيام من راتب سائق بقطاع الكبارى والإنشاءات التخصصية عن واقعة تركه العمل قبل حضور البديل لاستلام العمل، دون التحقيق معه كتابيًّا أو شفويًا أو إخطاره بالمخالفة المنسوبة له حتى يتمكّن من التقدم بدفاعه، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.
وثبت للمحكمة، أن المحال أقرّ فى التحقيقات التى جرت معه بما بدر منه، فلم يستمسك لدرئه سوى باعتبار العامل متنازلًا عن حقّه فى الدفاع حال امتناعه عن المثول للتحقيق، ولم يتبين ما هية التهمة الموجه له أو لغيره ممّن وردت أسماؤهم بالخطاب، وإن ورد بنهايته ما يُفيد اعتبار الامتناع عن الحضور فى التاريخ المُحدد به تسليمًا بالمخالفة المنسوبة.
وإذ اكتفى المُحال، بهذا الإعلان الوحيد ليكون قرينةً على تنازل السائق عن حقّه فى الدفاع، فأصدر توصيته بمجازاته بخصم خمسة أيّام من راتبه – واعتُمدت التوصية، الأمر الذى يكون معه المحال قد أخلّ بمقتضيات وظيفته، ولم يتحرّ الدقّة الواجبة وأصول التحقيقات المرعيّة فيما أصدره من استدعاءٍ للسائق المذكور أو توصيةٍ بمجازاته، بما أسفر عن صدور القرار بمجازاته دون تمكينه من إبداء دفوعه، وأوجه دفاعه، وهو ما تنتهى معه المحكمة إلى صحّة المخالفة المنسوبة للمحال وثبوتها فى حقّه، وتقضى بمجازاته عنها.