16 يناير..

الفصل في دستورية قانون المرافعات فيما يتعلق بإجراءات وقف الدعوى

حوادث

محكمة ـ أرشيفية
محكمة ـ أرشيفية

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم السبت، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما تضمنت "وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن"، وذلك لجلسة 16 يناير.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 143 لسنة 39 دستورية، والتى تطالب بعدم دستورية المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه، ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية.

 ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمة أن تقبل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولا، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعي عليه، وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.