لسرقة سيارتهما بالصف
المشدد 10 سنوات لكهربائي سيارات شرع في قتل أب ونجله
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار علي عرفان، بمعاقبة كهربائي سيارات بالسجن المشدد 10 سنوات، بتهمة الشروع في قتل أب ونجله حال سرقة سيارتهما بمدينة الصف في الجيزة.
صدر القرار برئاسة المستشار علي عرفان عبد الوهاب، وعضوية المستشارين أسامة محمد علي وخالد عبد الرحمن سالم، وأمانة سر ياسر عبدالعاطي وعبد المسيح فل.
كشف أمر الإحالة، قيام " ح.م"، كهربائي سيارات، بالشروع في سرقة السيارة المملوكة للمجني عليه ونجله، وكان ذلك بالطريق العدم وبطريق الإكراه الواقع عليهما خال إحرازه أداه استخدم في الاعتداء على الأشخاص، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو استغاثتهما بقاطني المنطقة وساكنيها على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أضاف أمر الإحالة شروع المتهم في قتل المجني عليه ونجله حال ارتكابه محل الاتهام السابق، حال قيادته للسيارة ملك الأول برعونة حيث تشبث بها الثاني ليحول دون تمكنه من سرقتها، فتعمد صدمه بأحد حوائط العقارات، كما زاد من سرعته ليصدم المجني عليه الأول ليحدث لهما الإصابات التي وردت بتقرير الطب الشرعي، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به وهو تداركهما بالعلاج.
كما أحدث بالسيارة ملك المجني عليهما أضرار عمدًا، وحاز أداة تستخدم في الاعتداء على الأخرين.
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».