مشروع قانون في البرلمان يسمح بتعلية دور عن اشتراطات البناء
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، إحالة مشروع قانون مقدم من النائب عماد سعد حمودة، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى لجنة الإسكان.
ويهدف التعديل في مجملـه إلـى إعمـال مبـدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين حـائري العقارات في المدن الجديدة والذين استفاد بعضـهم مـن مخالفتهم لاشتراطات البناء بتطبيـق قـانـون التصالح عليهم، فـي حـين أن الآخـريـن الـذيـن لـم يـخـالفوا لا توجد قاعـدة قانونيـة تجعلهـم يحققـون نفس الاستفادة وفق شروط وضوابط قانونية عادلة.
أهداف التعديل
ويستهدف التعديل الجواز لذوي الشأن بطلب تعلية دور زائد عن الاشتراطات البنائية الخاصة المسموح بها أو تقنين وضع قائم في أي من أجهزة المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما لا يخالف قيود الارتفاع الصادرة عن وزارة الدفاع واشتراطات الطيران المدني، ويتم البت في هذا الطلب بعد سداد مبلغ لا يجاوز ألفي جنيه لفحص ودراسة الطلب تسدد نقدا أو بأي وسيلة أخرى تقرر في هذا الشأن، حيث المساواة بين المخالف الذي تم التصالح معه وبين الذي التزم بالقانون ولم يخالف.
ونص القانون المقدم من النائب عماد سعد حمودة على أن تضاف مادة جديدة برقم (28 مكررا) يكون نصها مع مراعاة ما ورد في المادة السابقة، يجوز لذوي الشأن طلب تعلية دور زائد عن الاشتراطات البنائية الخاصة المسموح بها أو تقنين وضع قائم في أي من أجهزة المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما لا يخالف قيود الارتفاع الصادرة عن وزارة الدفاع واشتراطات الطيران المدني، ويتم البت في هذا الطلب بعد سداد مبلغ لا يجاوز ألفي جنيه لفحص ودراسة الطلب تسدد نقدا أو بأي وسيلة أخرى تقرر في هذا الشأن.
وفي حالة الموافقة على الطلب يتم سداد قيمة تكلفة المرافق والخدمات للمنطقة الواقع بها العقار محل الطلب وفروق أسعار الأرض بما لا يجاوز ألفي جنيه للمتر المسطح، وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر من تاريخ وصول إخطار مسجل بعلم الوصول لذوي الشأن على العنوان المدون بهذا الطلب موضحا به المبالغ المطلوب سدادها على أن يتم تقديم هذا الطلب خلال مدة عام من تاريخ نفاذ هذا القانون، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة مد تلك المدة لمدد أخرى مماثلة، وذلك كله وفقا لما يحدده قرار مجلس إدارة الهيئة.
ونصت المادة الثانية ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في اليوم التالي من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية بأن يتعاظم الدور الذي تقـوم بـه هيئة المجتمعات العمرانية الجديـدة فـي ظـل الطفرة العمرانيـة التـي تشهدها مصر في السنوات القليلة الماضية، حيث تتجـه الدولة نحـو إنشاء عشرات المدن الجديدة بمـا يسهم بشكل كبيـر فـي إحـداث تغير جذري في نمط واتجاه الكثافة السكانية، لذلك يسعى هذا المشروع بقانون إلى تطوير وتحديث الدور المنوط بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحـدد فـي قانون إنشائها - الـذي تجـاوز تـاريخ إصداره الاثنين وأربعون عامـا – وذلـك عـن طريـق اسـتحداث مـادة جديـدة تـنظم حـق ذوي الشـأن فـي طلـب تعليـة دور زائـد عـن الاشتراطات البنائية الخاصـة المسموح بها، أو تقنين وضـع قـائـم فـي أي مـن أجـهـزة المدن الجديدة وذلـك كلـه بمـا لا يخالف قيـود الارتفاع الصادرة عن وزارة الدفاع واشتراطات الطيران المـدني وبعـد دفـع تكلفة المرافـق مقابـل الانتفاع والرسـوم الأخـرى المنصوص عليهـا فـي القـانون المرافـق وفـق مـا ينظمـه قـرار مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.