"النواب" يوافق مبدئيًا على أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة للخزانة العامة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، من حيث المبدأ، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية، عن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.
تقرير مشروع القانون
واستعرض النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، تقرير مشروع القانون أمام الجلسة العامة، قائلًا: نظرًا لصدور القانون رقم 74 لسنة 2021 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 اعتبارًا من 1/7/2021 وفي ضوء ما تضمنه هذا القانون من تقديرات للإيرادات لمجابهة المصروفات المعتمدة، تم إعداد مشروع القانون بأيلولة نسب متدرجة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة في 30/6/2021 إلى الخزانة العامة للدولة لدعم موارد الموازنة العامة للدولة.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تحقق هذه النسبة من 2.5 مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه من الفائض المرحل من هذه الأرصدة والذي يبلغ نحو 36 مليار جنيه لعدد 7000 صندوق وحساب خاص.
مواد مشروع القانون
المادة الأولي:
وحددت المادة الأولى، النسب التي تؤول للخزانة العامة للدولة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص في 30/6/2021، لمرة واحدة على النحو الآتي:
- (5%) من الأرصدة التي تبلغ (5) ملايين جنيه، ولا تجاوز (7.5) مليون جنيه.
- (10%) من الأرصدة التي تزيد على (7.5) مليون جنيه، ولا تجاوز (15) مليون جنيه.
- (15%) من الأرصدة التي تزيد على (15) مليون جنيه.
- واستثنت المادة سريان حكم الفقرة الأولى منها على الأتي:
- حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات.
- حسابات المستشفيات الجامعية، والمراكز البحثية والعلمية، والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها.
- مشروعات الإسكان الاجتماعي.
- صناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجهات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، وكذا صناديق التأمين الخاصة بهم.
المادة الثانية:
وقضت المادة الثانية بأن يئول إلى الخزانة العامة للدولة نسبة مقدارها (%10) من أرصدة الفوائض المرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية في 30/6/2021 لمرة واحدة وذلك استثناء من أحكام القوانين المنظمة لهذه الهيئات التي تنص على ترحيل فوائضها من سنة مالية إلى أخرى.
المادة الثالثة:
واستثنت المادة الثالثة، أيلولة نسب الأرصدة والفوائض المنصوص عليها بالمادتين الأولى والثانية إلى الخزانة العامة كليًا أو جزئيًا إلا بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وعرض وزير المالية.
المادة الرابعة:
وألزمت المادة الرابعة الجهات المشار إليها بالمادتين الأولى والثانية من مشروع القانون بتوريد النسب المنصوص عليها خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الحساب المفتوح لدعم موارد الموازنة العامة للدولة بالبنك المركزي المصري، وفي حالة عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسب مباشرة من الحسابات المخصصة لذلك.
المادة الخامسة:
المادة الخامسة والأخيرة، وهي الخاصة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.