براءة حى شبين الكوم من تكاليف توصيل الكهرباء لدورين بمديرية التموين
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع أسامة محرم النــائب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولة، إلى عدم صحة مناقضة الجهاز المركزى للمحاسبات بإلزام حى شرق شبين الكوم بتكاليف توصيل مرفق الكهرباء للدورين المخصصين للحى بمبنى مديرية التموين بالمنوفية.
واستبان للجمعية العمومية، أن القائم بأعمال محافظ المنوفية قد أصدر قرار عتم 2013، ونص فى مادته الأولى المستبدلة بموجب قرار محافظ المنوفية رقم (520) لسنة 2014، على أن: تخصص قطعة أرض أملاك دولة داخل الكتلة السكنية بمساحة (375) م2 بالقطعة رقم A/ 109 بحوض بقروة مركز شبين الكوم، لصالح مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية لإقامة مبنى للمديرية عليها مع تخصيص دورين منه للمبانى الإدارية لحى شرق شبين الكوم بالحدود، على أن يتم ترك مساحة 4م بطول 15م من الجهة البحرية بالدور الأرضى ليكون مدخلا لحى شرق شبين الكوم.
ولما كان ذلك، وكان من مقتضى القرار الصادر من المحافظ لمديرية التموين باعتبارها إحدى مديريات الخدمات التابعة للمحافظة والتى تعد ميزانيتها ضمن موازنة المحافظة- قيام مديرية التموين بتخصيص دورين- بالمبنى المخصص لها- للمبانى الإدارية لحى شرق شبين الكوم، وأن يتم تسليم الدورين صالحَيْن للاستخدام بإدخال المرافق بهما- ومن بينها مرفق الكهرباء- وإذ التزمت المديرية بذلك، فإنها تكون قد أعملت صحيح قرار التخصيص المشار إليه، ويضحى ما ورد بمناقضة الجهاز المركزى للمحاسبات من المطالبة بإلزام حى شرق شبين الكوم برد تكاليف توصيل مرفق الكهرباء للدورين- محل النزاع- إلى مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية غير متفق وصحيح حكم القانون واجب الالتفات عنه.