امتنع عن دفع 30 ألف جنيه..
الإدارية العليا ترفض ترخيص مطحن غلال ودقيق لإنتاج المخبوزات
رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن إحدي شركات طحن الغلال، لالغاء قرار جهة الإدارة الرافض لمنحة رخصة ممارسة نشاط طحن واستخراج جميع أنواع الدقیق 72 % وإنتاج جميع أنواع المخبوزات والمعجنات وكافة منتجات الدقيق، وأيدت المحكمة قرار رفض منحه الرخصة بسبب عدم سداده مبلغ 31 ألف جنيه، رسوم تخصيص قطعة الأرض والتنازل عنها بما يستوجب دفع المبلغ.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد شمس الدين، وعضوية المستشارين، د.حسن هند، عادل فاروق، جمال إبراهيم، هشام السيد، نواب رئيس مجلس الدولة.
وثبت للمحكمة، أنه عام 1995، وافقت اللجنة العقارية الرئيسية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تخصيص قطعة الأرض المذكورة، بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة 6 أكتوبر لصالح شركة لطحن جميع أنواع الغلال وكافة منتجات الدقيق، وتم تغيير مسمى الشركة، وذلك بغرض إنتاج جميع أنواع الغلال واستخراج الدقيق الفاخر 72% وإنتاج جميع أنواع المخبوزات وكافة منتجات الدقيق، وعام 2002، تقدمت الشركة بطلب لرهن الأرض والمباني لصالح البنك الأهلي المصري، ووافقت اللجنة العقارية الرئیسية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على منح الشركة خطاب موجه للبنك الأهلي المصري للموافقة على رهن قطعة الأرض وما عليها من مباني على أن يكون الرهن الصادر لصالح البنك تاليًا لامتياز هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المقرر بالمادة "165" من القانون رقم 59 لسنة 1979.
ثم قام الطاعن بشراء قطعة الأرض وما عليها من مباني من البنك، وبناءً عليه تقدم الطاعن بطلب إلى جهاز مدينة 6 أكتوبر مطالبًا فيه إثبات تنازل البنك عن قطعة الأرض، وما عليها من مبانی،وقد قررت لجنة التصرفات العقارية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية الموافقة على طلب التنازل من البنك الأهلي المصري عن الأرض، لصالح الشركة المملوكة للطاعن، بشرط سداده مبلغ (31558،20 جنيه) وهي تمثل قيمة ۳%من قيمة الأرض عند التخصيص وقد تم إخطاره بذلك.
وثبت للمحكمة، أن المبلغ الذي تطالب الجهة الإدارية، هو في حقيقته عبارة عن رسوم تنازل عن قطعة الأرض، وذلك استنادًا لنص المادة 22 من اللائحة العقارية، وقد قامت جهة الإدارة بمنح الطاعن أكثر من مهلة لسداد تلك الرسوم لاستكمال الإجراءات،إلا أنه امتنع عن السداد، الأمر الذي ترتب عليه امتناع جهة الإدارة، عن إتمامإجراءات التنازل عن قطعة الأرض وعن إصدار قرار بإعادة تخصيصالأرض للطاعن، بما يغدو معه قرار الجهة الإدارية المطعون ضدها برفض إصدار الترخيص، متفقًا مع حكم القانون.