المستشار محمد خفاجي: مجلس الدولة يدين للملك فاروق الأول بإنشائه وللسادات باستقلاله وللسيسى بضماناته
قررت لجنة المناقشة والحكم بجامعة دمياط الجديدة بمنح الباحث محمد الطواب درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى عن رسالته القضاء والنظام السياسى فى مصر والمكونة من الفقيه القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة والدكتور رفعت الإمام أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر وعميد كلية الأداب جامعة دمنهور والدكتور محمد الدودانى بجامعة دمياط والدكتور زكريا الرافعى بجامعة المنصورة.
وقال الفقيه القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أثناء المناقشة إن مجلس الدولة يدين الملك فاروق الأول، حيث إن أول تشكيل لمجلس الدولة المصرى كان فى عهد الملك فاروق الأول بلغ عددهم مجتمعين (113) من بينهم رئيس للمجلس بمرسوم ملكى منفرد، ومرسوم ملكى أخر بوكيل واحد و(111) عضوًا فى عشر مواد، بينما يدين مجلس الدولة للرئيس أنور السادات الذى حرص على تقرير مبدأ استقلال القضاء حيث أنه وفقا للمادة 165 من دستور 1971 أن السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون.
ووفقا للمادة 166 منه القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة. أما مجلس الدولة فقد أفرد له الدستور نص المادة 172 منه على أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
وأضاف الفقيه القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى أن مجلس الدولة يدين أيضًا للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى عمل منذ بداية الحكم على تدعيم ضمانات القضاء، ولم يكتف دستور 2014 بالنص على استقلال مجلس الدولة بل حدد تحديدًا دقيقًا اختصاصاته الدستورية، ولأول مرة نص على اختصاصه بنظر منازعات التنفيذ فى أحكامه وهى ضمانة لم تكن مقررة دستوريًا من قبل، ووفقًا للمادة 190من الدستور فإن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، التي تحال إليه ومراجعة مشروعات العقود التى يحددها ويحدد قيمتها القانون، وتكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
كما حرصت المادة 186 من ذات الدستور على أن القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وإعاراتهم وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبيًا، ولا يجوز ندبهم كليا أو جزئيا إلا للجهات وفي الأعمال التي يحددها القانون، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم، ويحول دون تعارض المصالح، ويبين القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لهم.