تأجيل محاكمة متهم باختلاس أموال التموين بحلوان لـ9 يناير
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، تأجيل محاكمة متهم بالاشتراك مع آخرين في اختلاس قيمة عهدة البضائع التموينية المسندة إليهم بمنطقة حلوان، لجلسة 9 يناير المقبل.
تعقد جلسات المحاكمة برئاسة المستشار محمود كامل محمود الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي أبو العلا ومحمد شرف الدين محمد عبده ومحمود محمد عبدالمنعم زيدان، وأمانة سر محمد السنوسي وعمر عاشور.
وأسندت النيابة للمتهم الاشتراك مع 3 آخرين سبق الحكم عليهم، في اختلاس قيمة عهدة البضائع التموينية المسلمة إليهم كأمانة بمنطقة حلوان.
وشهد مقد بالإدارة العامة لشرطة التموين، أن تحرياته توصلت إلى قيام المتهمين خلال الفترة من بداية أبريل عام 2016 حتى نهاية يونيو 2016 لاستغلال اختصاصهم الوظيفي واختلاس جزء من قيمة عهدة البضائع التموينية المسلمة لهم، بعد أن قاموا بصرف مقررات تموينية تزيد عن الكميات المحددة بمعرفة مكاتب التموين الخاصة، والواجب صرفها للبدالين التموينيين دون توريد قيمة تلك البضائع لجهة عملهم والاستحصال على قيمتها واحتباسها لأنفسهم.
وتنص المادة رقم 112 على أنه: "كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، بحيث تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية: (أ) إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
)ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورا ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
)جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
فيما تنص المادة 113 على أنه: كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
وتنص المادة 113 مكررًا على أنه: "كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين".
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.