الفتوى والتشريع: الاستزراع السمكى في محمية وادي الريان بالفيوم محظور
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئـيـس مـجـلس الـدولة، إلى عدم مشروعية النشاط المُستطلع الرأي بشأنه وهو مزاولة نشاط الاستزراع السمكى بمحمية وادي الريان بالفيوم على مساحة ١٣٠٠ فدان، وعدم جواز تجديد التصريح السابق صدوره لإحدى الجمعيات للاستزراع السمكي بالفيوم بمزاولة نشاط الاستزراع السمكي بمحمية وادي الريان الطبيعية، تأكيدًا لإفتائها السابق.
تبين للفتوى، أن نشاط إنشاء مشروع مزارع لتفريخ وتربية وتسمين الأسماك بمحمية وادى الريان، حسبما استظهرت الجمعية العمومية بفتواها سابقًا - يؤدى إلى الإخلال بالتوازن البيئى الذى قدّره المشرع، وأن من شأن ممارسته فى المحمية، أو فى الأراضى المحيطة بها حتى مسافة مائتى متر، الإكثار من هذه الكائنات بطريقة تجارية؛ الأمر الذى يكون معه النشاط المُصرح به من جهاز حماية شئون البيئة للحالات المعروضة بإنشاء مزارع تفريخ وتربية وتسمين الأسماك بمحمية وادى الريان، هو نشاط محظور وفقًا لأحكام القانون رقم (102) لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية، وهو ما يقتضى المبادرة إلى تصويب هذا الوضع ما دامت المساحة المُصرح بمباشرة ذلك النشاط عليها جزءًا من المحمية التزامًا بصحيح حكم القانون.
ولما كان ذلك، وكانت الجمعية العمومية قد تدارست ما ورد بطلب إعادة العرض للفتوى مرة أخرى، من أسباب وأسانيد ومعطيات، وتبين لها أنه لم يطرأ من الموجبات ولم يجدّ من الأوضاع القانونية والواقعية ما يحدو بها إلى العدول عن وجه الرأي الذي خلصت إليه بإفتائها المشار إليه، والذى كشفت فيه عن صائب حكم القانون في الموضوع المعروض، وهو أن النشاط المُصرح به للجمعية التعاونية للاستزراع السمكي بالفيوم بإنشاء مشروع مزارع التفريخ وتربية وتسمين الأسماك على مساحة قدرها (1300) فدان بمنطقة وادي الريان هو نشاطٌ محظورٌ وفقًا لأحكام القانون رقم (102) لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية، وهو ما يقتضى عدم جواز تجديد هذا التصريح تأكيدًا لإفتائها السابق.
وانتهت الجمعية، إلى أن النشاط المُصرح به هو من الأنشطة المحظورة وفقًا لأحكام قانون المحميات الطبيعية الصادر بالقانون رقم (102) لسنة 1983، ومن ثم لا يجوز معاودة مناقشة هذا الحظر القائم للوصول إلى تجديد التصريح الصادر للجمعية المعروضة حالتها بمزاولة نشاط الاستزراع السمكي بمحمية وادى الريان، دون سند تشريعى يُجيز ذلك.