برلماني: اشتراطات البناء الجديدة تعجيزية وخالفت القواعد القانونية
أعلن النائب أحمد عبدالماجد عضو مجلس الشيوخ، مناقشة لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل للاقتراح برغبة الذي تقدم بشأن اشتراطات البناء الجديدة غدا الثلاثاء، وذلك بحضور المسئولين المختصين، مضيفا أن هذه الاشتراطات "تعجيزية" وخالفت في مجملها القواعد الدستورية والقانونية والفنية.
وقال عبدالماجد، في اقتراحه، إن القطاع العقاري يشكل أحد أهم الركائز التي تقوم عليها اقتصادات الدولة، ومساهما رئيسا في نشاط مختلف القطاعات الأخرى كالصناعة والتجارة والقضاء على البطالة باعتباره باب يتسع لأكثر من مائة مهنة، موضحا أنه خلاف لما تم في دول العالم وجدنا الحكومة تعطل العمل بالقطاع العقاري في جميع المدن القديمة لمده تجاوزت عام، ولم تراع فيها الحكومة البعد الاجتماعي والاقتصادي لملايين من العاملين بهذا المجال والمهددين الآن بالسقوط بلا رحمة في دائرة العوز والإفلاس.
اشتراطات البناء الجديدة
وتابع: "أنه على سبيل المثال لا الحصر، شرط تقديم عقد مشهر من ضمن مستندات طلب الحصول على رخصة، وهذا جاء مخالفا للمادة (112) من القانون 119 لسنة 2008 والتي تجيز العقد الابتدائي أو أي سند ملكية وذلك استنادًا على المادة (40) من القانون 119 لسنة 2008، والتي وضحت بشكل قاطع أن منح الرخصة أو تجديدها لا يترتب عليه المساس بحقوق ذوي الشأن المملوكة الأرض بأسمائهم بمعنى أن الرخصة لا تثبت الملكية"، لذلك نطالب بالعدول عن هذا الشرط التعجيزي والعودة إلى الاشتراطات القديمة وقبول العقد الابتدائي المصحوب بصحة التوقيع وذلك لصعوبة الوصول لعقد مسجل في ظل الإجراءات الحالية التعجيزية.
وذكر عضو مجلس الشيوخ، أن شرط البناء بنسبة 70% على أي مساحة تتجاوز 175 مترا، مخالف لنص المادة (35) من دستور مصر "الملكية الخاصة مصونة وحق الإرث فيها مكفول ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقًا للقانون"، بجانب عدم توافر شرط العادلة في التطبيق على سبيل المثال: شخص يمتلك 175م يجوز له البناء على مساحة 175م، وشخص آخر جار له مباشرة يمتلك 176م بعد تطبيق نسبة 70% لا يجوز له البناء على مساحة أكثر من 123م، مردفا: "لذلك أطالب بالعدول عن هذا الشرط الذي نجد صعوبة في فهم منطقه وعدالته".
وذكر النائب، أن شرط الارتفاعات في الاشتراطات الجديدة، مخالف لنص الفقرة الثالثة من القانون 119 لسنة 2008، ولا بد من إعادة دراسة الارتفاعات الجديدة والتي نصت علي أن الحد الأقصى لارتفاع 16 مترا (أرضي و4 أدوار) على أن تكون الدراسة من خلال حوار مجتمعي حقيقي وجاد للوصول لحلول مرضيه للدولة وللمواطن على حد السواء؛ تفاديًا لخسائر فادحة لكثير من الأفراد والمقاولين والشركات العقارية وحتى لا يصبح هذا الشرط سببًا في نزاعات قضائية لا حصر لها.