زواج القاصرات.. خبراء يحللون الظاهرة ويؤكدون: اغتصاب مقنن

تقارير وحوارات

زواج القاصرات
زواج القاصرات

تعتبر ظاهرة زواج القاصرات من الظواهر الاجتماعية المتزايدة في المجتع، وقد يكون انتشار الجهل أحد الأسباب الرئيسية لهذا، فيعتقد أغلب الأهالي بأن زواج الفتيات القاصرات هو تحصين لهن، ولكن في الواقع هو غير ذلك، فهو تدمير لبراءة الأطفال بسبب عدم نضوجهن وعدم معرفتهن بالمعني الحقيقي للزواج.

 

وفي هذا التقرير تعرض لكم بوابة الفجر كيفية القضاء على ظاهرة زواج القاصرات.

الدكتور وليد هندي

اغتصاب براءة الأطفال
صرح الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية، أن هناك أسباب اجتماعية وثقافية واقتصادية وأسباب بها خلط في الدين والأعراف والتقاليد من أن "زواج البنت ستره" وأن “البنت ملهاش غير بيتها”، وأن الرسول تزوج أحد الزوجات وهي عندها 9 سنوات وهذا يعد خلطًا في المفاهيم.


وأضاف هندي أن هذا الزواج يؤثر على الفتاة حيث يسبب تدنيًا في نظرة الفتاة لنفسها، حيث ترى صديقاتها يلعبن ويمرحن بينما هي تُغتصب تحت مسمى الزواج من شخص أكبر منها بمراحل، وهذا له بعض الآثار النفسية التي تنعكس عليها ولا تقل عن أضرار الاغتصاب لأنه نوع من الاغتصاب المُقنن.

 

وتابع استشاري الطب النفسي، أنه يجب على وسائل الإعلام تناول هذه الظاهرة بأعمال درامية أو إعلانات حتى تصل الفكرة الصحيحة للمجتمع، ورجال الدين يجب عليهم توحيد خطبة جمعة في آخر كل شهر يخصصونها لتوعية الناس بأن “ربنا محددش سن للزواج ولكن حدد أن هذا يُعد نوع من الوأد النفسي ويجب سؤال الأطباء لأنهم الأكثر خبرة في هذا الموضوع”.

 

وطالب بعمل دراسة مسحية ومعرفة أكثر الأماكن المنتشرة بها، وتغيير المفاهيم الاجتماعية لديهم، معربًا عن أمنيته في أن يُجرم القانون هذا الزواج بتغليظ العقوبة.

 

عقوبة زواج القاصرات 
من جانبه، قال الدكتور رفعت محمود الخبير القانوني، إنه طبقًا للتشريع المصري فإن الزواج الصحيح يتم بعد سن الـ 18 ويجب أن يكون هناك ولي أمر يواقف على الزواج.

 

وأضاف “رفعت” في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن الزواج المبكر يكون مبنيًا على طبيعة وجو البلد، ولكن يعُاقب من يساعد في زواج من هم أقل من 18 سنة سواء ولي أمر أو مأذون.

 

وفيما يتعلق بعقوبة زواج الأطفال والقاصرات، قال رفعت، إن المادة رقم 227، فقرة 1 من قانون العقوبات، تنص على معاقبة من يرتكب هذه الجريمة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه، كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونًا لضبط عقد الزواج، أقوالا يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.

 

واختتم بأن المادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، نصت على أنه يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أي أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسى للطفل، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها، وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن 6 أشهر، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير وحسن النية

دار الإفتاء المصرية 

حرمة زواج القاصرات
وقالت دار الإفتاء إنَّ حكم زواج القاصرات في الاسلام، يعد حرام شرعًا، وبه مخالفة للقانون، لا سيما وأنه يؤدي إلى الكثير من المفاسد والأضرار في المجتمع، موضحة أنَّ الإسلام اعتنى بالأسرة أعظم عناية، واهتم بأسس تكوينها اهتمامًا عظيمًا.

وأكدت الإفتاء أنَّ الإسلام اهتم أيضًا بتعميق أسس ترابطها، وما يؤدي إلى تماسكها واستمرارها، موضحة أنَّه بالنظر إلى مقاصد الشريعة الإسلامية والحكمة من الزواج، يتبين أن ما يقدم عليه البعض من تزويج البنات القاصرات هو عمل منافي لهذه المقاصد.

وأوضحت أنَّ حكم زواج القاصرات في الاسلام، تأتي الحكمة  منه الحفاظ على تماسك الأسرة وترابطتها، معتبرة أنَّه يمثل جريمة في حقهنّ، لا سيما وأن الفتاة القاصر ليس لديها القدرة على تحمل مسؤولية الحياة الزوجية والقيام بالأعباء المادية والمعنوية اللازمة لاستمرارها، مما ينتج عنه الكثير من الأضرار والمفاسد التي تؤدي لفشل هذه الزيجات وانتشار حالات الطلاق المبكر.

وشددت  دار الإفتاء، على أنَّ حرمة زواج القاصرات، ووجوب الالتزام بالسِّنِّ القانونية لزواج الفتيات، هو الحكم الشرعي المناسب للواقع والحال والمتوافق مع الحكمة من الزواج، مؤكّدة أنَّ القاعدة الشرعية تقرر أن دَفع المفاسِد مُقدَّمٌ على جلبِ المصالِح، وهو الغاية الأساسية من تحريم زواج القاصرات.