برلمانية تطالب "التعليم العالي" بوضع حد أقصى لرسوم الجامعات الخاصة والأهلية
أعلنت النائبة ميرفت عازر نصر الله، عضو مجلس النواب، موافقتها على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية، الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، والذي وافق عليه المجلس في المجموع خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين.
وأضافت "عازر" في تصريحات لها اليوم، أن إنشاء مجلس خاص لكل من الجامعات الأهلية والجامعات الخاصة سيجعل كل مجلس يقوم بمهامه بكل دقة لضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بكافة تلك الجامعات.
وأوضحت "عازر" أن إنشاء مجلس خاص أيضًا سيشجع الشخصيات الاعتبارية لإنشاء جامعات أهلية ولما تمثله من قوة اقتصادية واجتماعية والحاجة إليها على الصعيد المحلي والقومي ولما لها مردود في عملية التنمية داخل المجتمع، لافتة إلى أن هذه الجامعات الأهلية يكون بها تخصصات نادرة يحتاجها سوق العمل.
وتابعت عضو مجلس النواب، أنه كذلك سيعمل على التخفيف على أعباء الدولة، لافتة إلى أنه بزيادة عدد الجامعات الأهلية يحدث تنافس في الجودة والتكاليف، كما ستحقق رغبات الطلاب.
واختتمت "عازر" قائلة: ولكن لدي تحفظ على مشروع القانون، وهو أن تضع وزارة التعليم العالي حد أقصى لرسوم هذه الجامعات سواء الخاصة أو الأهلية ولا تترك حسب الأهواء تخفيفًا على كاهل الأهالي، وكذلك الرقابة الجيدة على جودة التعليم بهذه الجامعات.
البرلمان يوافق على مجموع مواد مشروع قانون الجامعات الخاصة والأهلية
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون مقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية، الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، وأرجأ الموافقة النهائية على مشروع القانون في جلسة مقبلة
ووفقًا لتقرير لجنة التعليم، تأتي فلسفة مشروع القانون المعروض من التزام الدولة بتطبيق نص المادة (21) من الدستور بتشجيع الجامعات الأهلية التي لا تستهدف الربح، وتحقيقًا لذلك تدخّل المشرِّع للسماح للأشخاص الاعتبارية بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة في إنشائها بموجب القانون رقم 143 لسنة 2019 الذي أضاف فقرة ثانية لنص المادة (11) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009.
وأكد التقرير أهمية التعديل، في ظل وجود سبع جامعات أهلية قائمة حاليًّا، مع إقبال متزايد من الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى على إنشاء هذا النوع من الجامعات؛ ما ترتب عليه زيادة مطردة فى أعدادها.
وأضاف، أن المادة (18) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية تنص على إنشاء مجلس يسمى “مجلس الجامعات الخاصة والأهلية” يضم رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية.
ويختص بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بكافة تلك الجامعات؛ ما ترتّب عليه وجود عبء كبير على عاتق هذا المجلس، وفى ضوء أن الجامعات الأهلية لا تستهدف الربح وإنما يوجه ما قد تحققه من صافى الفائض الناتج عن نشاطها- وفقًا لما نصت عليه المادة (15) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية- إلى تطويرها ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية، وخدمة المجتمع، وتنمية البيئة، ورعاية الطلاب، وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين، فقد جاء التعديل ليقصر صراحة ما قد تقدمه الجامعات الأهلية في مجال المشاركة المجتمعية على دعم العملية التعليمية أو البحثية بالأشخاص الاعتبارية العامة التي أنشأت أو أسهمت في إنشاء الجامعات الأهلية، باعتبار أنها الأولى بذلك لكونها قد أسهمت في إنشاء الجامعة.
وتابع التقرير أن المادة (16) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية قد حصرت دور مَن أنشئوا الجامعة الأهلية في اختيار أعضاء مجلس أمنائها فقط؛ مما ترتب عليه عملًا انفراد مجلس الأمناء بوضع وتعديل لوائح الجامعة دون أن يكون لمن أنشأوا الجامعة أي رأي في هذا؛ مما أدى إلى العزوف عن إنشاء هذه الجامعات، لذا فإن الأمر يتطلب إضافة مادة جديدة تشترط موافقة مؤسسي الجامعة على وضع لوائحها الداخلية وتعديلها.
وأوضح التقرير أن ما سبق رأت الحكومة التقدم بمشروع القانون المعروض أمام البرلمان لتشجيع الأشخاص الاعتبارية العامة على إنشاء وتأسيس الجامعات الأهلية، وتخصيص مجلس خاص لكل من الجامعات الخاصة والأهلية لعدم تكدس أعضاء المجلسين في مجلس واحد؛ مما يسهم في عرض الموضوعات ومناقشاتها واتخاذ المناسب من القرارات في ضوء اختلاف طبيعة كل منهما.