تعويض مدير عام بمبلغ 50 ألف جنيه بعد ثبوت براءته.. وإلغاء جزاء إحالته للمعاش

حوادث

محكمة
محكمة

رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن الهيئة القومية للبريد، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة والمتضمن، تعويض مسؤول سابق بالبريد بدرجة مدير عام مبلغ ٥٠ ألف جنيه جبرًا عن الأضرار المعنوية والمادية التي أصابته جراء صدور جزاء عقابي له شمل إحالته للمعاش، وتم تبرئته من المحكمة سابقًا بإلغاء هذا الجزاء وعودته لعمله مرة أخرى، وأيدت المحكمة هذا التعويض جبرًا لضرر المسؤولة.  

وأكدت المحكمة، في الذي الطعن رقم 23289 لسنة 65 ق.عُليا، أن ركن الخطأ تحقق فى جانب الهيئة الطاعنة، وترتب على هذا الخطأ إصابة مدير عام بضرر مادى تمثلت عناصره فى حرمانه من أجره وملحقاته من تاريخ إحالته للمعاش من عام ٢٠١٧ حتى ٢٠١٨، تاريخ تنفيذ الحكم الصادر بإلغاء قرار مجازاته بالإحالة للمعاش  وعودته للعمل، بالإضافة إلى ما تكبده نفقات التقاضى نظير مقابل أتعاب المحاماة، ومصاريف الانتقال إلى المحكمة، حتى صدر الحكم بإلغاء قرار إحالته للمعاش، وأما الضرر الأدبي فمما لا ريب فيه فقد لحقت به معاناة وضغوط نفسية نتيجة إبعاده عن وظيفته وفقده مصدر رزقه الوحيد مما يشكل امتهانا من شأنه الوظيفى وإهانته بين زملائه وذويه ومرارة شعوره بالظلم، لما لاقاه من تعسف من الهيئة، وبخاصة أنه يشغل وظيفة تعد من الوظائف القيادية بالهيئة الطاعنة.

وهذه الأضرار بنوعيها تعد نتيجة مباشرة لخطأ الهيئة بإصدارها القرار المطالب بالتعويض عنه، ومن ثم تقوم أركان مسؤولية الهيئة الطاعنة عن مسلكها بإصدارها القرار المطالب بالتعويض عنه،الأمر الذي يتعين القضاء بتعويض المطعون ضده تعويضًا جابرًا لتك الأضرار، وهذا الذى قدرته محكمة أول درجة بمبلغ خمسين ألف جنيهًا يعد مناسبًا لجبرها.

ورأت المحكمة، أن حكم الدرجة الأولي أعتنق ذات النتيجة، ووافق هذا النظر، وقدر التعويض الشامل المستحق عن تلك الأضرار بنوعيها - وفقًا لما استبان للمحكمة  بمبلغ خمسين ألف جنيه – وهو يعد تعويضًا مناسبًا عن الأضرار التى وقعت عليه، وجابرًا لها،مما يتعين معه تأييده فيما قضى به.

وكانت هيئة البريد أصدرت القرار رقم2527 لسنة 2017 بمجازاته بإحالة مدير عام إلى المعاش لما نُسب إليه من مخالفات بتقديمه شكاوى كيدية إلى النيابة الإدارية  ضد كبار المسؤولين بالهيئة وثبوت كيدية تلك الشكاوى  وحفظها، فطعن على هذا القرار أمام المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها بالطعن رقم 8لسنة 52قضائية، فقضت فيه بجلسة 25/2/2018 بقبول الطعن شكلًا، وببطلان القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، وأقام المسؤول دعوى تعويض وحكمت له المحكمة لتعويضه مبلغ ٥٠ ألف جنيه.