المحكمة تؤيد عودة طالب الشرطة المفصول لمرضه بالتهاب الكبد الوبائي
أيدت المحكمة الإدارية العليا، حكم أول درجة المتضمن عودة طالب بكلية الشرطة المفصول من دراسته، وجاء قرار المحكمة بعودة الطالب بعد ما تبين وثبت مرضه بالتهاب كبد وبائي وتم احتجازه بالمستشفي خلال فترة تغيبه عن الدراسة، مما يعطيه عذر قهري تسبب له في غيابه عن الدراسة فترة ١٥ يومًا متتالية، ورفضت المحكمة طعن جهة الإدارة لإلغاء قرار عودته.
وتبين للمحكمة، أن الطالب كان مقيدًا بالفرقة الثالثة بكلية الشرطة في العام الدراسي 2017/2018، وأثرًا لتغيبه عن الدراسة أكثر من خمسة عشر يومًا متتالية صدر قرار مجلس إدارة أكاديمية الشرطة بفصله من الكلية، وتبين لها من الأوراق أنه عاني من التهاب كبدي وبائي، واُحتجز بمستشفى الباجور الحكومي خلالها، وهو ما يشير إلى عذر جدي لتغيبه عن الدراسة، وكان يتعين على جهة الإدارة مع قيام هذا العذر، أن تتحقق من صحته وجديته، وأن تُعمل أثره المباشر، وإذ خالفت ذلك وعمدت إلى إصدار قرارها الطعين بفصل المطعون ضده من كلية الشرطة، فإن قرارها والحال كذلك يكون قد استخلص استخلاصًا غير سائغ ومن أصول لا تنتجه ماديًا وقانونيًا، ووقع مخالفًا للقانون فاقدًا لركن السبب، وهو ما يترجح معه إلغاؤه.
مما يتحقق معه ركن الجدية، فضلًا عن تحقق ركن الاستعجال، كون الاستمرار في تنفيذ القرار المطعون فيه يرتب بحق المطعون ضده نتائج يتعذر تداركها أخصها تأخره دراسيًا عن ركب زملائه، والمساس بحقه في التعليم، ومن ثم يكون طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد استوى على ركنيه، ويغدو متعينًا القضاء بوقف تنفيذه فيما تضمنه من فصل المطعون ضده من الفرقة الثالثة بكلية الشرطة في العام الدراسي 2017/2018، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة قيده بالكلية، وتمكينه من الدراسة بها.
ولم تأخذ المحكمة، بما ساقته جهة الإدارة سندًا لطعنها من أن والد الطاعن، أفاد هاتفيًا بأن ابنه متغيب عن الدراسة، وينتوي تقديم استقالته، إذ أن المحكمة لا تطمئن إلى صحة وسلامة ذلك خاصة وأن والد الطاعن لم يحرر إقرارًا بذلك ممهورًا بتوقيعه، وإنما ورد ذلك في محاضر حررتها جهة الإدارة الطاعنة أوردت فيها عبارة أنها اتصلت بأهلية الطالب دون تحديد لهوية المتصل به، علاوة على أن الطالب لم يبد البتة رغبته في الاستقالة من الكلية، كما أن اتهامه بتزوير التقرير الطبي الذي يفيد احتجازه بالمستشفى قضى فيها بالبراءة، وقد خلت الأوراق مما يُفيد صدور أحكام قضائية بتزوير الطالب للتقرير الطبي المنوه عنه.