المشدد 7 سبوات والمراقبة لـ 4 أشقاء بتهمة البلطجة وترويع سكان مدينة نصر

حوادث

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة  4 أشقاء متهمين بالبلطجة واستعراض القوة وإشهارالأسلحة في الطريق العام بهدف فرض السيطرة وترويع المواطنين وبث الخوف في نفوس سكان أحد شوارع  منطقة مدينة نصر والتعدي على مواطن وإصابته بعاهة مستديمة  بالسجن المشدد 7 سنوات والمراقبة


تعقد الجلسة  برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي، وعضوية المستشارين عماد الدين عيسى، وحضور السيد أسامة حجازى وكيل النيابة، وأمانة سر محمد طه.

 

قرار الإحالة

 

كشف قرار الإحالة أن النيابة العامة تتهم  الأشقاء الأربعة وهم "حسام جميل، أشرف جميل، عبد الهادى جميل، عبد الرحمن جميل "، بحيازة سلاح ناري "فرد خرطوش"، وعدد من الأسلحة البيضاء أشهروها في وجه أحد الأشخاص في الطريق العام، بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى المادى به، وكان من شأن جريمتهم بث الرعب فى نفس المجنى عليه وتكدير أمنه وسكينته وتعريض حياته للخطر، بأن أشهروا فى وجهه أسلحة نارية، وأمطروه بوابل من الأعيرة، كما منعوا المارة والمواطنين والأهالي من إنقاذة من بين أيديهم تحت تهديد السلاح، كما أحدث المتهمين بالمجني عليه إصابات صنفها الطب الشرعي عاهة مستديمه استدعت العلاج لمدة أكثر من21 يوما في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة.

 

شهادة الشهود 

 

شهد المجنى عليه، بعد حلف اليمين القانونية، أنه بسبب خلافات الجيرة وأثناء خروجه من المنزل شاهد  المتهمين يحملون الأسلحة ويستعرضون القوة عليه، وحال هروبه منهم قاموا بإطلاق وابل من الأعيرة الخرطوش تجاهه وهددوا الجيران بعدم التدخل لإنقاذة، الا أن بعض الأهالي اتصلوا بالشرطة التي حضرت وأنقذته من موت محقق.

 

الشاهد الثاني

كما أكد معاون مباحث قسم مدينة نصر، أن تحرياته السرية أكدت قيام المتهمين باستخدام الأسلحة واستعراض القوة ضد المتهم، وإحداث إصابته بعاهة مستديمة.

عقوبة البلطجة 
ووفقُا لقانون العقوبات مادة 375 مكرر، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير بالبلطجة واستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتبار.