دكتور جامعي يتهم رئيس حي شرق مدينة نصر بالإهمال (مستند)

حوادث

هيئة الرقابة الإدارية
هيئة الرقابة الإدارية

تقدم دكتور بجامعة حلوان بشكوى لهيئة الرقابة الإدارية ضد رئيس حي شرق مدينة نصر لتقاعسه عن أداء عمله الوظيفي، بسبب محل جزارة بالحي السابع.

 
وقال الدكتور أحمد عبد الدايم -  في الشكوى، إنه أثناء سفره للعمل خارج مصر، استغل مالك محل جزارة، غيابة وقام بالتعدي على حدود وحرمة شقتي من محل الجزارة وببناء بروز وارتفاعات تصل إلى حدود شقتي، بالإضافة لبناء حائط امام محل الجزارة، واستغلاله التام لرصيف العمارة والشارع أمام العمارة ووجود كل أدوات الجزارة خارج المحل على الرصيف وليس في المحل مع سوء المنظر والروائح الكريهة.

 وتابع: تقدمت مرات كثيرة بشكاوى إلى رئاسة حي شرق مدينة نصر ولكن دون جدوى ويأتي موظفي الحي إلى الجزار وللأسف لم يفعلوا شيء حتى الآن، ونتيجة لعدم تنفيذ القانون من قبل رئاسة الحي أصبح صاحب محل الجزارة يهددني بالسكين والتعدي عليه بألفاظ نابية.


وتابع مقدم الشكوى: أن صاحب المحل يستغل رصيف العمارة والشارع أمام العمارة  لعمل حلقات حديدية في الرصيف لربط البهائم.


- عقوبة الإهمال والتقصير 


وفي سياق منفصل نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على عدد من العقوبات لأشكال التعدى على المال العام من قبل الموظف، كما نص على عقوبة الإخلال بمهام وظيفته أو الإهمال الذى يتسبب فى أضرار جسيمة، ونصت المادة 116 على كل موظف عام كان مسئولًا عن توزيع سلعة أو عهد إليه بتوزيعها وفقًا لنظام معين فأخل عمدًا بنظام توزيعها يعاقب بالحبس، وتكون العقوبة السجن إذا كانت السلعة متعلقة بقوت الشعب أو احتياجاته أو إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب، كما نصت المادة 116 مكرر على  كل موظف عام أضر عمدًا بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالسجن المشدد.


وتحدثت المادة 116 مكرر (أ) عن الخطأ الذى يتسبب فى ضرر جسيم بأموال الغير، "كل موظف عام تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئًا عن إهمال فى أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات وغرامة لا تجاوز ألف جنيه إذا ترتب على الجريمة أضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها".

IMG-20211124-WA0042
IMG-20211124-WA0042