مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الصحية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.
ووفقا لفلسفة القانون ذكر التقرير: شهدت مصر والعالم جائحة فيروس كورونا (COVID-19) وكان لهذه الجائحة العديد من التداعيات السلبية على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والصحية وقد عمدت الدولة – على مدار أكثر من عامين- إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة هذه الجائحة والحد من تداعياتها، التي كان لها الفضل في المرور بأشد فترات تلك الجائحة سوءَا بأقل الخسائر الممكنة.
وتابع التقرير: وإدراكًا من الدولة لأهمية المحافظة على حياة وصحة المواطنين ومن ضرورة وجود تشريع قانوني متكامل لمواجهة مثل تلك الأوبئة والجوائح الصحية، وحيث إن الغاية من أي تنظيم تشريعي ألا يعتبر مقصودًا لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها، يعتبر هذا التنظيم ملبيًا لها، وتعكس مشروعية هذه الأغراض في إطار المصلحة العامة التي يسعى التشريع لبلوغها، متخذًا من القواعد القانونية التي يقوم عليها التنظيم سبيلًا إليها، فقد كانت الحاجة إلى إعداد مشروع القانون بغية وضع تنظيم قانوني متكامل يتضمن كافة الأحكام الموضوعية والإجرائية اللازمة لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية بما يضمن الحد من تداعياتها وآثارها السلبية.
وأشارت اللجنة في تقريرها، إلى أنها تدارست اللجنة المشتركة مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، ارتأت أن فلسفة مشروع القانون جاءت لمواجهة خطر انتشار الأوبئة والأمراض المعدية في البلاد أو في منطقة منها حفاظًا على صحة وحياة المواطنين، وأن المشروع جاء وفقًا لما ورد بالنصوص الدستورية والقواعد الدولية من التزامات تقع على عاتق الدولة تجاه مواطنيها بتوفير الأمن والطمأنينة والحق في حياة آمنة لكل مقيم على أراضيها، وكذا لسد الفراغ التشريعي المُنظم لمواجهة مثل تلك الأخطار حال وقوعها، وبالإضافة إلى ما سبق فإن نصوص مشروع القانون وفقًا للتعديلات التي أدخلتها اللجنة عليه تحقق الموازنة بين سلطة الدولة في فرض التدابير حفاظا على الصحة العامة من ناحية، وصون حقوق المواطنين الأخرى المكفولة دستوريًا من ناحية أخرى.
وأجازت المادة الأولى، من القانون، إعلان حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية في البلاد أو في منطقة منها: حفاظًا على صحة وحياة المواطنين.
فيما أوضحت المادة الثانية أن إعلان حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية يكون بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصحة، على أن يحدد القرار المشار إليه مدة ونطاق سريانه.
بينما المادة الثالثة، تضمنت إنشاء لجنة عليا لإدارة الأزمة، تشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المختصين، وأجازت لرئيس مجلس الوزراء ضم من يراه إلى عضوية هذه اللجنة، أو الاستعانة بمن تراه اللجنة من الخبراء والمختصين، على أن يدعو رئيس اللجنة أعضاءها لعقد اجتماعها فور صدور قرار بإعلان حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية ويحدد رئيس مجلس الوزراء نظام عمل اللجنة.
وتضمنت المادة الرابعة بعض الإجراءات والتدابير التي يجوز للجنة اتخاذها في سبيل الحيلولة دون انتشار الأوبئة والأمراض المعدية، ويصدر بها قرار من رئيسها.
المادة الخامسة أجازت للجنة، بعد موافقة مجلس الوزراء، أن تتخذ بصفة اسثنائية، أي إجراء ذا طابع اقتصادي أو مالي، لمواجهة الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية، وذلك بعد التنسيق مع وزير المالية أو محافظ البنك المركزي حسب الأحوال.
المادة السادسة أنشأت أمانة فنية للجنة، يصدر بتشكيلها ونظام العمل بها قرار من رئيس اللجنة، على أن تتولى الأمانة الفنية متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من اللجنة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإعداد الدراسات والتقارير والإحصاءات اللازمة لتقييم حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية وعرضها على اللجنة، واقتراح الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة الأزمة، وكذا كافة ما يسند إليها من رئيس اللجنة.
المادة السابعة قررت فرض عقوبة حال مخالفة أحد الجزاءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذًا لها وفقًا لأحكام القانون، كما قررت فرض عقوبة عل كل من حرض على مخالفة أحد الإجراءات أو التدبير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذًا لها وفقًا لأحكام القانون، وكذا تقرير العقوبة ذاتها على كل من أذاع أو نشر أو روج عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مُغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
المادة الثامنة عاقبت المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بالعقوبات المقررة حال مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذًا لها وفقًا لأحكام القانون متى ثبت علمه بها وكانت الجريمة التي وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية، وقررت مسئولية الشخص المعنوي بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به وباسمه أو لصالحه.
المادة التاسعة قررت أحوال، وإجراءات وقيمة وآثار، التصالح في الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأي من أحكام القانون أو القرارات المُنفدة له.
المادة العاشرة قررت الجزاءات الإدارية التي يجوز فرضها بالإضافة إلى العقوبات الجنائية، حيث أجازت لرئيس اللجنة أن يصدر قرارًا بالغلق أو وقف ممارسة النشاط لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، حال ثبوت مخالفة أي من المنشآت أو المحال أو وسائل النقل أو غيرها لأحد الإجراءات أو التدابير الصادرة تنفيذًا لها وفقًا لأحكام القانون، بما يتناسب مع طبيعة وجسامة المخالفة وظروف ارتكابها