أوقاف البحيرة: منع التبرعات داخل 12 ألف و896 مسجدا (فيديو)

محافظات

طارق أبو المكارم
طارق أبو المكارم

قال طارق أبوالمكارم مدير المكتب الفني لوكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة، إنه طبقا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بمنع التبرعات داخل المساجد اعتبارا من اليوم 15 نوفمبر 2021، تم رفع جميع صناديق التبرعات من مساجد المحافظة وعددها 12 ألف و896 مسجدا، باستثناء عدد 4 مساجد مخصصة للنذور.

وأوضح "أبو المكارم" أن هذا القرار من أفضل القرارات التي اتخذتها الوزارة لما يحققه من أعلى المعايير للنزاهة والشفافية بين المواطنين والمؤسسات الحكومية، حيث تم رفع صناديق التبرعات من جميع المساجد باستثناء مساجد "أبو المجد بالرحمانية، سيدي عطسة ابوالريش بدمنهور، أبو الندر برشيد، أبو أيوب بإيتاي البارود"، والتي تعتبر مساجد بها أضرحة وصناديق للنذور، مناشدا المواطنين تنفيذ قرار الوزارة والتبرع فقط من خلال حسابي "عمارة المساجد، البر والخدمة".

كانت وزارة الأوقاف أعلنت في قرارها طرق التبرع من خلال الحسابات الآتية:

1- حساب صندوق عمارة المساجد والأضرحة بالبنك المركزي المصري وجميع فروعه رقم (9/80274/450/9).

2- حساب تبرعات البر وخدمة المجتمع بالبنك المركزي المصري رقم (9/78899/450/9).

3- التبرع من خلال صكوك التبرعات موحدة القيمة، سواء فيما يتصل بصكوك الأضاحي، أو صدقة الفطر أو الإطعام أو غيرها، ويصدر بتنظيمها قرار من الوكيل الدائم، على أن تكون جميعها مطبوعة من خلال الوثائق المؤمَّنة موحدة القيمة ومسلسلة الترقيم في كل مشروع على حدة.

كما نص قرار وزير الأوقاف أن كل من يخالف ذلك يعد خروجا جسيما عن مقتضيات الواجب الوظيفي، ويُعرض نفسه للمساءلة القنونية، سواء كانت جنائية أم مدنية أم إدارية، لما يمثله ذلك من جمع للأموال في غير الأحوال المصرح بها قانونا، واستغلال للوظيفة العامة في جمع الأموال دون وجه حق.

ومن بين القوانين التي استند إليها قرار الأوقاف في ديباجته، قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، حيث نص في المادة رقم 60 على أن: "تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي الوظائف القيادية، وكذا تختص دون غيرها بالتحقيق في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو المساس بها، كما تتولى التحقيق في المخالفات الأخرى التي تُحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة في توقيع الجزاءات أو الحفظ، وعلى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجربه من تحقيق، في واقعة ما أو وقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت التحقيق فيها ويقع باطلا كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك".

بينما نصت المادة 61 على الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف وهي:

1- الإنذار.

2- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يوما في السنة.

3- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.

4- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين.

5- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة.

6- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجـر إلى القـدر الذي كان عليه قبل الترقية.

7- الإحالة إلى المعاش.

8- الفصل من الخدمة.

أما الجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف القيادية فهي:

1- التنبيه.

2- اللوم.

3- الإحالة إلى المعاش.

4- الفصل من الخدمة.