منة فضالي تتعرض للنصب بسبب فيلم وهمي على منصة إلكترونية (مستندات)

حوادث


تلقي النائب العام المستشار حمادة الصاوي بلاغًا من شـعـبـان سـعيد المحامي بالنقض بصفته وكيلا عن الدكتور أشرف حسن زكي نقيب المهن التمثيلية ضد صفاء الدين عايدي "منتج مخرج عراقي" وحاتم فاروق "منتج فني" ومحمد فاروق "منتج فني".

وأوضح سعيد في بلاغه أن المشكو فـي حقـه الأول يعمـل منتجـا ومخرجـا سـينمائيا والمشـكو فـي حقهمـا الثاني والثالث منتجـا فنيـا، وقـد أوهمـوا عـدد مـن الفنـانين ومـن ضـمنهم الفنانـه "منـه فضـالي " بقيامـه بإنتـاج فـيـلـم مـن إخـراج الأول وسـوف يتـم عرضـه على إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة، وهـو الأمـر الـذي شـجع الجميـع علـي تـرك الأعمـال الأخـرى المعروض عليهم نظـرًا لما تتمتع بـه المنصة الشهيرة بانتشار واسع في  الـوطن العربـي. 

وبالفعـل تعاقــدوا مـع فريــق العمـل مـن ممثلــين ومصـورين وعمال الديكور وعاملين بوفيه وغيرهم وبعد أن قاموا بتصوير معظـم مشـاهد الفـيـلـم وقـد امتنعـوا المشـكو فـي حقهـم عـن أداء مستحقات جميـع العـاملين بــ الفيلم. 

وقـد طـالـب الـبعض بمستحقاتهم الماليـه، ففوجنـوا بقيــام بـعـض البلطجيـه التـابعين للمشـكـو فـي حقهـم بالاعتداء عليهم بالضرب، واستعانوا بآخرين لإستكمال الفـــــيلم حتـى لا يقوموا بالمطالبة بأجورهم.

وأضاف سعيد قايلًا:  وإذ مـازال المشـكـو فـي حقهـم ممتنعـين عـن أداء أجـور العـاملين بـالفيلم جميعـًا، بـل أن الأمـر وصـل بـهـم إلـي الاستعانة ببلطجية لمنعهم مـن المطالبـه بـحقـوقهم بـ الطرق القانونيـة،وهـو مـادفـع عـدد مـن الفنانين المشاركين وغيـرهـم مـن أعضـاء نقابة المهن التمثيلية إلـي تقـديم العديد من الشكاوى. 

ما دفـع النقابـة إصـدار قـرارًا بوقـف التعامـل معهـم وتحذير الفنانين مـنهم ووقـف التصـوير لـحـين التحقيـق في تلك الوقائع.

وإذ توصـلت التحقيقات إلـي قيـام المشـكـو فـي حقهمـا بالنصـب علـي جميـع العـاملين وإرسـال العديـد مـن الرسـائل التـي تحتـوي العديد مـن التهديــدات لهـم فـي حالـه قـيـامهم بإقامـه ثـمـه دعـاوي للمطالبـه بحقوقهم أو اتخـاذ أي إجـراء قــانوني ضـدهم، فضـلا عـن إعتـداء البلطجيـه المـؤجرين بالضـرب علـ العديـد مـن العـاملين الذين قاموا بالمطالبة بأجورهم بطرق ودية.

وإذ نصت المادة 327 من قانون العقوبات المصري على: "أن كـل مـن هـدد غيـره كتابـة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسـبة أمـور تـخـدش الشـرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلـى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادي".

وإذ نصت المادة 336 من قانون العقوبات، على أن: "يعاقـب بـالحبس كـل مـن توصـل إلـى الاستيلاء علـى نقـود أو عـروض أو ســـنـدات ديـن أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير بعضها إمـا بـاسـتعمال طـرق احتياليـة مـن شأنها إيـهـام النــاس بوجـود مشـروع كــاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلـغ الـذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غيـر صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصـرف فـي مـال ثابـت أو منقـول لـيس ملكـأ لـه ولا لـه حـق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة

إذ نصت المادة 375 مكررا مـن قـانون العقوبات المصـرى المضافة قـانون رقم 10 لسنة 2011:

" أنـه مـع عـدم الإخلال بايـة عقوبـة أشـد واردة فـي نـص آخـر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كـل مـن قـام بنفسـه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهمـا أو استخدامه ضـد المجنـي عليـه أو مـع زوجـه أو احـد أصـوله أو فروعـه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي بـه أو الإضرار بممتلكاته أو سلب مـال أو الحصـول علـي منفعـة منـه أو التـأثير فـي إرادتـه لـفـرض السطوة عليـه أو إرغامه علـى القيـام بعمـل أو حملـه علـي الامتناع عنه أو تعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منـع تنفيـذ الأحكـام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية وجبـة التنفيـذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامـة، متـي كـان مـن شـأن ذلـك الفعـل أو التهديـد إلقـاء الرعـب فـي نفـس المجنـي عليـه أو تكـدير أمنـه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضـرر بشـيء مـن ممتلكاتـه أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره".

ـان ذلـك، وكـان المشـكـو فـي حقهـم قـد إرتكبـوا العديـد مـن الـجـرائم والتـي قـد ينعكس بعضها علـى المجتمـع برمته بـأثـارًا سلبيه، نظـرًا لمـا يرتكبها مـن أعمـال بلطجة وتهديد بـهـا وترويع الآمنين ليس فحسب مع العاملين أو أعضاء نقابة المهن التمثيلية

لذلك التمس سعيد في نهاية بلاغه التحقيـق فـي تلـك الوقـائـع اتخـاذ إجـراءات القانونيــه اللازمـة حيـل المشكو في حقهم وإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.

CamScanner ١١-١٠-٢٠٢١ ١٦.٢٨_1
CamScanner ١١-١٠-٢٠٢١ ١٦.٢٨_1
CamScanner ١١-١٠-٢٠٢١ ١٦.٢٨_3
CamScanner ١١-١٠-٢٠٢١ ١٦.٢٨_3
CamScanner ١١-١٠-٢٠٢١ ١٦.٢٨_2
CamScanner ١١-١٠-٢٠٢١ ١٦.٢٨_2
CamScanner ١١-١٠-٢٠٢١ ١٦.٢٨_4
CamScanner ١١-١٠-٢٠٢١ ١٦.٢٨_4