28 نوفمبر.. الإداري تصدر حكمها في دعوى إقالة مرتضى منصور
حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوي الدعوى المقامة من سمير صبري، المحامي بالنقض والإدارية العليا، والتي طالب فيها بإقالة مرتضي منصور، من رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك، للحكم بجلسة 28 نوفمبر.
اختصم صبري الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بصفته، وزير الشباب والرياضة بصفته، وعضو مجلس النواب السابق ورئيس نادي الزمالك السابق.
وقال صبري في طعنه، إن المطعون ضده الأخير كان عضو فى مجلس النواب وفي ذات الوقت رئيس نادي الزمالك ومن خلال هذه المواقع بالنسبة للأول ارتكب العديد من الجرائم والتطاول والسباب واختراق قواعد الآداب العامة والأخلاق مستغلا الحصانة الممنوحة له من مجلس النواب، وبالنسبة لمنصبه الثاني كرئيس لنادي الزمالك، التي استغلها للتطاول والاعتداء وتجارة العملة وارتكاب مخالفات مباني وتعديه على كبار رجال الدولة.
وتابع صبري أن المطعون ضده الأخير نسي بشغله لمنصب رئيس نادي الزمالك وفي ذات الوقت يشغل عضوية مجلس النواب بأن هناك مخالفة دستورية جسيمة تمثلت في اختراق لنص المادة 103 من الدستور والتي تنص على: "يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا للقانون ـ فعلى هذه القراءة وفهمها يكون قدرة مجلس النواب على أداء مسئوليات الدستورية الرقابية والتشريعية فالنص واضح على أن يتفرغ عضو مجلس النواب لممارسة مهام العضوية ولا يشغله عنها أي عملًا آخر"، سواء كان عملا وظيفيا في الحكومة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال أو في الجامعات أو الإدارة المحلية أو القطاع الخاص أو كان موقعا منتخبا في الأندية والنقابات المهنية والعمالية والاتحادات الرياضية فمهام العضوية جسيمة وخطيرة وتتطلب من النائب التفرغ التام لممارستها وهي منصوص عليها في الدستور على النحو سالف البيان.
وأردف أنه بخلاف أن نص المادة 101 من الدستور تنص على أن يتولى مجلس النواب سلطته التشريعية وإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية أي على رئيس السلطة التنفيذية وهو رئيس الجمهورية وعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين وباقي مؤسسات الدولة من خلال الأدوات الرقابية والمحاسبية والتقويمية المنصوص عليها في الدستور مثل تقديم البيان العاجل والسؤال وطلب الإحاطة حتى الوصول إلى أخطرها وهو تقديم الاستجواب أي اتهام الحكومة أو أحد أعضاءها.
وأشار إلي أن نص المادة 103 من الدستور على تفرغ العضو لمهام العضوية فإن النص يلزم كل أعضاء المجلس منتخبين ومعينين بالتفرغ التام لمهام العضوية وهذا معناه أن يترك العضو كل شيء يشغله عن أداء مهام العضوية سواء كان يشغل منصبا حكومية أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجامعات أو القطاع الخاص وهذا النص يلزم رجل الأعمال أن يترك غدارة أعماله لغيره ليحقق نص التفرغ الدستوري ويتطلب من يشغلون مناصب منتخبه في الأندية والنقابات المهنية أو العمالية أو الاتحادات الرياضية ترك موقعهم فورا وتطبيق هذا النص الدستوري يتطلب يقظة تامة من مكتب مجلس النواب وتخيير النواب بين التفرغ لأداء مهام المجلس الرقابية والتشريعية أو الاستقالة من عضويته حتى لا تتعرض أعمال المجلس وقراراته وتشريعاته المختلفة للبطلان.
وشدد على أنه بإنزال ما تقدم على الطعن المطروح يتضح بجلاء عدم جواز شغل المطعون ضده الأخير لمنصب رئيس نادي الزمالك للأسباب الموضحة تفصيلا فيما سبق