5 أحكام نهائية.. صرف الأنسولين وأقلامه وجهاز قياسه للتلاميذ مرضى السكر مجانا

حوادث

المستشار محمد خفاجي
المستشار محمد خفاجي

أثبتت خمسة شهادات من جدول المحكمة الإدارية العليا 2021 عدم حصول طعن من وزارة الصحة والتأمين الصحي على الأحكام القضائية الخمسة التاريخية الصادرة من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة بتقرير مبدأ مهم يلزم التأمين الصحي بصرف الأنسولين المائي وأنسولين اللانتوس وقلمي الأنسولين بواقع قلم خاص لكل نوع، وجهاز قياس السكر وشرائطه للتلاميذ بالمدارس مرضى السكر مجانًا من غير القادرين، وأصبحت هذه الأحكام نهائية وباتة.

وكانت المحكمة قد قضت برئاسة القاضي المصري الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة فى خمسة أحكام بوقف تنفيذ قرارات رئيس هيئة التأمين الصحي السلبى  بالامتناع عن صرف الدواء المقرر لعلاج خمسة تلاميذ  بالمرحلة الابتدائية بالبحيرة هم (ع.ع.ع) و(ن.ح.ح) و(أ.ع.أ) و(ي.س.ع) و(ج.إ.ك)  من مرض السكر المزمن بصفة منتظمة. 

وصرف  أنسولين مائي بواقع 40 وحدة يوميًا، أنسولين لانتوس بواقع 30 وحدة يوميًا، قلمي أنسولين بواقع قلم خاص لكل نوع، جهاز قياس السكر بالدم لمتابعة السكر 8 مرات يوميًا،  شرائط أسيتون لمتابعة الأسيتون بالبول للتلميذة الأولى، وسائر التلاميذ الأربعة بالجرعات المقررة لكل منهم وفقًا للتقارير الطبية وذلك بصفة دائمة ومنتظمة، وعرض حالتهم على الطبيب المختص دوريًا لتقرير مدى حالتهم الصحية فى ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء، وألزمت الإدارة المصروفات وأمرت بتنفيذ الأحكام بمسودتها وبغير إعلان، وقد أصبحت هذه الأحكام نهائية وباتة.

وعن حق تلاميذ مرضى السكر قالت المحكمة إن هيئة التأمين الصحى ملتزمة – وفقا للقانون الساري وقت صدور الحكم - بتقديم الرعاية الصحية بأنواعها الخدمات الصحية الوقائية والخدمات العلاجية والتأهيلية بكافة صورها  لطلاب المدارس فى حالتي المرض والحوادث  أيًا كانت المرحلة التعليمية وعلى قمتها صرف الأدوية اللازمة للعلاج ويكون علاج التلميذ ورعايته طبيًا إلى أن يشفى أو تستقر حالته،  والحاصل أن المشرع الدستوري أوجب على الدولة كفالة التأمين الصحى لجميع المواطنين بها بما يستتبعه ذلك من توفير سبل العلاج حسبما تفتضيه حالة المريض، وهذا الالتزام لا مناص من تحقيقه ولا سبيل لفك يد التأمين الصحى  منه، إذ أن علاج التلاميذ المرضى أمر يفرضه القانون ويبرره الواقع، والقول بغير ذلك فيه تعريض لحياة التلاميذ للخطر وهى جريمة مؤثمة مما يجب على التأمين الصحى النأي عنه.

وأشارت المحكمة، إلى أن امتناع التأمين الصحى عن صرف الأنسولين وأدواته اللازمة للتلاميذ من شأنه أن يُمكن هذا المرض اللعين  من أن يفتك بهؤلاء الأطفال، وأنه إذا كان الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة جريمة بنص الدستور فإن امتناع التأمين الصحى ووزارة الصحة عن تقديم الأنسولين للأطفال هو أبشع ألوان الجرائم اقتُرفت على الإطلاق، لمساسها  بينبوع الحياة بحسبان أن مرحلة الطفولة هي المرحلة التي تنمو فيها كل خلية من خلايا جسم الطفل وكل حاسة من حواسه، لذا يتعين علاجهم  دون تأجيل أو تقسيط أو تقطير.

وأضافت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن التقارير الطبية التي أرفقها أولياء أمور التلاميذ الخمسة بالمرحلة الابتدائية أثبتت أنهم يعانون من مرض السكر المزمن (سكر أطفال من النوع الأول) ويحتاجون إلى أنسولين مائي وأنسولين لانتوس لكل منهم حسب الوحدة المقررة له يوميًا وجهاز لقياس السكر وكذلك شرائط قياس السكر بالدم وشرائط قياس الأسيتون فى البول يوميًا والأقلام الخاصة بكل نوع أنسولين، وهؤلاء الأطفال يجب أن يستظلون بخدمات العلاج  بتوفير الأنسولين اللازم وبالجرعات المقررة لعلاجهم، وبما يتناسب مع تطور الحالة الصحية لكل منهم بصفة دائمة ومنتظمة دون تأخير ويضحي امتناع التأمين الصحى عن صرف الأنسولين وأدواته قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون خاصة وأن أولياء أمور التلاميذ بسطاء من غير القادرين على تحمل النفقات الباهظة لهذا العلاج.

وانتهت المحكمة أن التأخير فى منح هؤلاء الأطفال جرعات الأنسولين وأدواته يعرض حياتهم للخطر ويحرمهم من حقهم فى العلاج المجاني ويمس حقهم فى الحياة،  وهما حقين دستوريين، ويتوجب على هيئة التأمين الصحى ووزارة الصحة بذل العناية اللازمة لتخفيف معاناة الأطفال المرضى من اَلام المرض العضال الذى ألم بهم خاصة وأن الأطفال بالمرحلة الابتدائية لم تتفتح زهورهم فيه إلا على شوك المرض لا يملكون إلا حق الصراخ والقدرة عليه.