ميشيل حليم: إلغاء قانون الطوارئ له تآثير فعال على البورصة المصرية والسياحة بالبلاد
أثار قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء أمس الأثنين حالة من الأرتياح لدى الشعب المصرى بعد إلغاء مد حالة الطوارئ فى البلاد، بعد سنوات عديدة من استمرارها، قائلا: "يسعدنى أن نتشارك معًا تلك اللحظة التى ما دام سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر، بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار فى المنطقة، ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد".
وأضاف الرئيس، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "هذا القرار الذى كان الشعب المصرى هو صانعه الحقيقى على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة فى كافة جهود التنمية والبناء".
وقال المستشار القانونى ميشيل إبراهيم حليم عن قرار الغاء قانون الطوارئ فى تصريح خاص إلى الفجر معلقا عليه أن الغاء مد حالة الطوارئ لا تعني إلغاء القانون ذاته إنما هو فقط الغاء الاجراءات الاستثنائية التي تفرضها مد حالة الطوارئ إنما جائز للقيادة السياسية وفقا للدستور آن تعلن حالة الطوارئ لظروف أمنية أو صحية وقرار إلغاء إعلان الطوارئ يعني أننا وصلنا لحالة من الاستقرار الأمني ونصر على الحروب الداخلية قبل الخارجية التي مرت بها البلاد في ظروف عصيبة.
وتابع حليم بينعكس وراء ذلك القرار رواج اقتصادي وقد يكون ذات تآثير فعال علي البورصة المصريه والسياحة بالبلاد.
وأوضح، أن حالة الطوارئ هي استثناء من الأصل تفرضها الحكومات لحماية ظرف امني أو صحي تمر به البلاد ويستتبع الغاء حالة الطوارئ الغاء الرقابه علي الرسائل والصحف والنشر وعودة العمل بقانون الاجراءت الجنائية والغاء دور الحاكم العسكري في التصديق علي الاحكام والعودة لطرق الطعن الذي رسمها القانون ومن تاريخه تحال جرائم البلطجة والغش والتموين والمباني وجرائم التظاهر والتجمهر والتعدي علي حرمة اماكن العبادة والتعدي علي الآراضي الزراعية إلى محكمه الجنح العادية.
ويحق الطعن عليها بالمعارضة والاستناف كما تحال جرائم الارهاب وحيازة واحراز الاسلحة النارية إلى محكمه الجنايات وللمتهم حق الطعن بالنقض كمثل باقي الجرائم المنظورة امام محكمه الجنايات والجنح العادية ولاكن يستمر عمل محكمه الطوارئ في الجنح والجنايات التي آحيلت قبل قرار الغاء حالة الطوارئ ويستمر عمل الحاكم العسكري للتصديق علي احكام الجنايات والجنح التي آحيلت اليه من قبل ويكون قرار الحاكم العسكري بالتصديق أو الالغاء أو تخفيف العقوبات أو تشديد وذلك طبقآ لنص المادة ١٩ من ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ وقد تم فرض ذلك القانون منذ حاله الحرب بالعدوان الثلاثي علي مصر ثم تم الغاء حاله الطواري وعودة العمل بها من بعد مقتل الرئيس السادات.