وزيرة البيئة: الوزارة على دراية بالتقنيات الملمة بقانون تنظيم النفاذ
قال ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الوزارة على دراية بكل التقنيات الكاملة والملمة بقانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها .
وأكدت الوزيرة خلال انعقاد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أننا الآن بصدد مناقشة القانون مع الأعضاء اليوم بكل تفاصيله ، موضحة أن الهدف من مشروع القانون هو الحفاظ على الموارد الاحيائية و الطبيعية .
وأشارت الوزيرة الى اتفاقية التنوع التي تنفذها مصر منذ عام 1994 ، مؤكدة ان الجزء الخاص بالموارد الاحيائية متوقف لوجود فجوة تشريعية ولكن باقي الاتفاقية مصر ملتزمة بها، مؤكدة ان هذا القانون يشمل سد الفجوة الموجودة، موضحة ان منذ ذلك الحين تعتبر الاتفاقية قانونا وطنيا الا انه يفتقد لاليات التطبيق والتي لابد ان يضطلع بها قانون حتي نتمكن من الوفاء بالتزامات مصر الدولية في هذا الامر .
وأكد تقرير لجنة الطاقة والبيئة، أن القانون يعدخطوة هامة فى مسيرة الوطن نحو الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها وعدم استنزافها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، كما أنه بمثابة حائط صد وطني مانع لاستيلاء الغير على موارد الدولة الأحيائية والجينية وأصولها الوراثية ومعارفها التقليدية دون مقابل وأداة هامة لكفالة حقوق مصر فى مواردها وما ينتج عنها من منافع نتيجة تطويرها واستخدامها من قبل الغير.
وتنص المادة الرابعة والخاصة بالشروط الواجب توافرها لمنح الحماية لأى حق من حقوق الملكية الفكرية التي تتصل بالموارد الأحيائية والمعارف التقليدية المصرية أو من داخل جمهورية مصر العربية أو كليهما، حيث يشترط لمنح الحماية لأى حق من حقوق الملكية الفكرية التي تتصل بالموارد الإحيائية والمعارف التقليدية المصرية أو من داخل جمهورية مصر العربية، يفصح طالب الحماية عند تقديم الطلب للجهة المعنية التي يقدم لها طلب الحماية عن مصدر أو مصادر الموارد الأحيائية والمعارف التقليدية المتصلة بها التي اعتمد عليها فيما يطلب حمايته، وأن يثبت حصوله على تلك المصادر الأحيائية والمعارف التقليدية المتصلة بها وأحقيته في استخدامها لهذا الغرض بموافقة دولة المنشأ أو المجتمعات المحلية أو كليهما.
وفى حالة استخدام طالب الحماية للموارد الإحيائية أو المعارف التقليدية الأجنبية أو كليهما كمصادر، على طالب الحماية أن يقدم تعهدا يقر فيه أنه حصل عليها بطريقة مشروعة، وتبين اللائحة التنفيذية طبيعة هذا الإجراء والبيانات التي تشتمل عليه. ويٌعد طلب الحصول على الحماية كأن لم يكن إذا تخلف عن هذا الالتزام كما وافقت اللجنة على استحداث مادة برقم (18) بشأن الحالات العاجلة، حيث نصت على أن يكون الحصول على الموارد الإحيائية والمعارف التقليدية المتعلقة بحالة الطوارئ أو الوشيكة التي تهدد أو تضر صحة البشر أو الحيوانات أو النباتات بنظام الترخيص بالإخطار. ويراعى الجهاز عند إصدار هذا الترخيص اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل الحصول على تلك الموارد.