السجن 3 سنوات لمزور رخصة تسيير سيارة فى 15 مايو
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، مزور رخصة تسيير سيارة لبيعها فى مدينة 15 مايو، بالسجن 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وامانة سر مجدي شكري وهاني شحاته
اسندت النيابة العامة الي المتهم "محمد. ي" بدائرة قسم شرطة 15 مايو بالاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى هى رخصة تسيير سيارة ملاكى القاهرة والمنسوب صدورها لوحدة تراخيص مرور حلوان بطريق الاصطناع بأن اتفق معه على إنشائه على غرار المحررات الصحيحة التى تصدرها الجهة، وساعده على ذلك بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها بها، فقام المجهول بتدوينها والتوقيع عليها بتوقيعات زورًا للموظفين المختصين بتلك الجهة وبصمه بأختام مقلدة عزاها زورًا لذات الجهة فتمت الجريمة بناء على الاتفاق والمساعدة.
وأسندت النيابة العامة الي المتهم وآخر مجهول بالاشتراك فى تقليد وتزوير خاتم شعار الجمهورية والخاص بوحدة مرور حلوان ووضع تلك الأختام المقلدة والمزورة على المحرر المنسوب لتلك الجهة واستعمل المحرر فيما زور من أجله بأن قدمه إلى مكتب توثيق حدائق القبة لبيع السيارة محل الواقعة إلى جمال عبد الوهاب للاحتجاج بهما دون به مع علمه بتزويره.
ونصت المادة 211 من قانون العقوبات على: كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
ونصت المادة 212 على: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.