"المعاش المبكر" لعنة تضرب الموظفين.. واتحاد المعاشات: سنلجأ للمحكمة الدستورية

العدد الأسبوعي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


القانون الجديد ألغى شراء المدة.. ورفع الخدمة إلى 25 سنة

وضعت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات الجديد رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ الحكومة فى مأزق كبير، رغم تأخر صدورها لمدة تجاوزت السنتين من إقرار القانون نفسه.

فالجميع كان يعول على أن تحمل اللائحة التى صدرت مؤخراً، بعض التيسيرات والتسهيلات، وتقوم بمعالجة ما ظهر من مشكلات عند تطبيق القانون فى يناير ٢٠٢٠، خاصة أزمة العالقين المتقدمين للخروج على المعاش المبكر.

جاءت اللائحة الجديدة فى ١٧١ صفحة، بعدد ٣١٩ مادة، لكنها لم تحل أيا من الإشكاليات التى حدثت عند تطبيق القانون الذى يخضع له العاملون بالجهاز الإدارى للدولة، وعددهم ٦ ملايين موظف، والعاملون بالقطاع الخاص الخاضعون لقانون العمل بعدد يزيد على ٢٠ مليون مواطن، بالإضافة إلى العمالة غير المنتظمة، ويقدر عددها بـ ٨ ملايين مواطن، والعاملون المصريون بالخارج الذين يقدر عددهم بـ ١٤ مليون مواطن، وكثير من الفئات الأخرى.

وتعتبر أزمة المعاش المبكر هى الأزمة الكبرى التى يواجهها القانون، إلى جانب النص على رفع سن المعاش مما يشكل تناقضا مع قانون الخدمة المدنية، وإقرار زيادة للمعاشات بنسبة محددة سنوياً، واستثناء العمالة غير المنتظمة من الاستفادة من تأمين البطالة.

المعاش المبكر

أشارت المادة ٢١ من القانون إلى حالات استحقاق المعاش، وأولها بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن ١٢٠ شهراً فعلية على الأقل (١٠ سنوات)، وتكون لمدة ١٨٠ شهراً فعلية (١٥ سنة) بعد ٥ سنوات من تاريخ العمل بالقانون (يناير ٢٠٢٠).

وجاءت المادة ١٠٢ من اللائحة التنفيذية لتوضح أن عملية استحقاق المعاش تتطلب توافر مدة اشتراك ١٠ سنوات فعلية على الأقل، وتزاد المدة إلى ١٥ سنة فعلية اعتبارا من أول يناير ٢٠٢٥.

وأوضحت المادة شروط الاستفادة من المعاش المبكر، بحيث نصت على ضرورة توافر مدد اشتراك تعطى الحق فى معاش لا يقل عن ٥٠٪ من أجر أو دخل التسوية الأخير، وأن تتضمن المدة مدة اشتراك فعلية لا تقل عن ٢٤٠ شهرا (٢٠ سنة)، وتكون لمدة ٣٠٠ شهر (٢٥ سنة) فعلية بعد ٥ سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

وأشارت المادة ٢٤ من القانون إلى كيفية تسوية المعاش، بحيث يسوى عن مدة الاشتراك فى التأمين بداية من تاريخ العمل بالقانون، بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه عن كل سنة، بحد أقصى ٨٠٪ من أجر أو دخل التسوية.

وأضافت أنه يجب ألا يقل إجمالى المعاش المستحق عن ٦٥٪ من الحد الأدنى لأجر الاشتراك فى تاريخ استحقاق المعاش، وهى الشروط التى ينظر إليها على أنها تعجيزية يستحيل معها تطبيق المعاش المبكر.

وأبقت اللائحة فى مادتها ١٠٢ على ما نصت عليه المادة ٢١ و ٢٤ المتسببتين فى أزمة المعاش المبكر، حيث إنه يستحيل توفير شرط ٢٥ سنة تأمينية بدلاً من ٢٠ سنة التى كانت موجودة فى القانون القديم، بالإضافة إلى مشكلة إلغاء القانون الجديد حق شراء المدد لتحسين المعاش.

وهو ما اعتبر شروطا تعجيزية تمنع كثيرا من عمال الشركات التى تمت تصفيتها، مثل الشركة القومية للأسمنت من الحصول على معاش، إلى جانب من يتم تسريحه من القطاع الخاص أو يترك عمله خلال الظروف الناتجة عن أزمة كورونا.

وتسبب ذلك فى أزمة كبيرة لموظفين كانوا قد قاموا بتسوية معاشهم المبكر فى ديسمبر ٢٠١٩، لكنهم فوجئوا برفض استكمال الأوراق فى يناير ٢٠٢٠ لعدم انطباق الشروط الجديدة عليهم، وهو ما وضعهم فى مشكلة بين رفض جهات عملهم العودة للعمل وإتمام إجراءات المعاش المبكر.

ولم تشر اللائحة الجديدة من قريب أو بعيد إلى من خرجوا على المعاش بنهاية ديسمبر ٢٠١٩، أى قبل سريان القانون الحالى، ولم يتم وضع فترة انتقالية بين تطبيق القانون الجديد والقانون السابق للتأمينات رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، ولذلك يختلف معاش من خرج فى يناير ٢٠٢٠ عمَّن خرج فى ديسمبر ٢٠١٩، على الرغم من أن كليهما متساويان فى مدة الخدمة ونسبة الاشتراك، وغيرها. وطرح عدة سيناريوهات للتعامل مع هذه الأزمة، على رأسها إعلان اتحاد المعاشات باللجوء لرفع دعوى قضائية بالمحكمة الدستورية للطعن على المواد التى تسببت فى الإضرار بالراغبين فى المعاش المبكر، أما نواب البرلمان فقد أيدوا اللجوء إلى إجراء تعديلات على القانون، وأعلن النائب عبد الفتاح يحيى - أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.. أنه سيتقدم بطلب لوضع مادة بالقانون تسمح بفترة انتقالية لمدة محددة ولتكن ٦ شهور، حتى يتمكن بعض العمال الذين تقدموا بطلب المعاش المبكر خلال عام ٢٠١٩ - أى مع تطبيق القانون القديم - من تصحيح أوضاعهم.

زيادة المعاشات

حددت المادة ٣٥ من القانون الزيادة السنوية للمعاشات فى ٣٠ يونيو من كل عام، اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى ١٥٪، وأبقت اللائحة على هذا النص فى المادة ١٣٩ رغم الاعتراضات على ثبات نسبة الزيادة كحد أقصى، وهو ما يؤدى إلى انخفاض الزيادة التى يتم إقرارها سنويًا.

رفع سن المعاش

قالت المادة ٤١ من القانون إن رئيس الوزراء سيصدر بناء على عرض الوزير المختص بالتأمينات، قراراً بتوحيد سن الشيخوخة تدريجياً ليكون ٦٥ عاماً اعتباراً من أول يوليو ٢٠٤٠، وهو نفس ما أكدت عليه نصوص اللائحة الجديدة، وهى من المواد المرفوضة التى تقوم برفع سن المعاش، مما يضيق فرص العمل فى دواوين الحكومة أكثر، ويأتى على عكس الفكرة التى تشجعها الحكومة بخروج الموظفين على المعاش المبكر فى قانون الخدمة المدنية، حيث ستتم زيادة سن المعاش إلى ٦١ عاماً بداية من يوليو ٢٠٣٢، وبمعدل سنة حتى الوصول إلى ٦٥ عاماً فى يوليو ٢٠٤٠.

تأمين البطالة

أقرت المادة ٨٥ من القانون شروط الحصول على تأمين البطالة، واستثنت العاملين أصحاب الأعمال المؤقتة، خاصة عمال المقاولات والتراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ وعمال النقل البرى والزراعة والصيد، حيث نصت على أن التمويل يتم من خلال حصة يلتزم بها صاحب العمل بواقع ١٪ من أجور المؤمن عليهم شهرياً.

وهو ما أبقت عليه المادة ١٩٠ من اللائحة، الأمر الذى يغفل ظروف العمل المتقلبة التى تتعرض لها العمالة غير المنتظمة، والتى تحتاج إلى إعانة أكثر من غيرها.