بعد الموافقة عليها.. تعرف على ضوابط عقود مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الدولة
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس المجلس، الموافقة على المادة الثانية من مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية بالدولة، والمتعلقة بضوابط عقود المشاركة.
وجاء نص المادة كالتالي:
مادة (2):
يجوز للجهات الإدارية أن تبرم عقود مشاركة تعهد بمقتضاها إلى شركة المشروع القيام بأى من الأعمال التالية فى مشروع من مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة فى مختلف قطاعات الدولة، كالنقل والكهرباء، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمياه والصرف الصحى والصحة، والتعليم، وغيرها:
1- تمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل أو استغلال المشروع وصيانته.
2- تمويل وتطوير وتشغيل أو استغلال المشروع، وصيانته.
3- تمويل وإعادة تأهيل وتشغيل أو استغلال المشروع، وصيانته.
4- أى من الأعمال الواردة فى البنود السابقة منفردة أو مجتمعة مع غيرها، شريطة أن تشتمل على تمويلها وصيانتها.
ولا يجوز أن تقل مدة عقد المشاركة عن خمس سنوات، ولا تزيد على ثلاثين سنة من التاريخ المحدد فى شهادة القبول الصادرة من الجهة الإدارية بقبول مستوى جودة الأعمال أو المنتجات أو الخدمات المتاحة، ويرخص بالتعاقد على المشروع بقانون إذا زادت مدته على خمسة عشر عاما، ولا يجوز أن تقل القيمة الاجمالية للعقد عن مائة مليون جنيه.
ولا تبدأ شركة المشروع فى تقاضى أى مستحقات مالية نظير بيع المنتجات أو إتاحة الخدمات وفقا لمستوى الأداء المنصوص عليه فى العقد، إلا بعد إصدار الجهة الإدارية المتعاقدة لشهادة القبول المنصوص عليها فى الفقرة السابقة من هذه المادة.