تأجيل محاكمة رئيس شركة سينا كولا بتهمة التهرب الضريبي لـ20 نوفمبر
قررت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مينا عبد الملاك، اليوم السبت، تأجيل محاكمة رئيس مجلس إدارة شركة «سينا كولا»، بتهمة التهرب من دفع 383 مليون للضرائب العامة على المبيعات، في القضية رقم 2 لسنة 2020 جنح مستأنف تهرب ضريبي لجلسة 20 نوفمبر.
وتسلمت المحكمة تقرير اللجنة الخماسية المشكلة من وزارة العدل، بعد أن أمرت المحكمة بإحالة القضية لوزارة العدل لإعداد تقريرٍ وافٍ عن القضية من أجل الفصل بها.
البداية كانت بقرار محكمة جنح التهرب الضريبي، برئاسة المستشار محمد جميل، بحبس المتهم ثلاث سنوات وكفالة عشرة ملايين جنيه، وتغريمه مبلغ 5 آلاف جنيه، وإلزامه بأداء مبلغ (ثلاثمائة وثلاثة وثمانون مليون جنيه، وستمائة وأربعة وثلاثون ألف، ومائة وثماني وخمسون جنيها وعشرون قرشا)، مقدار قيمة الضريبة المستحقة وإلزامه بأداء مبلغ الضريبة الإضافية والمصروفات.
وكشفت القضية رقم 2 لسنة 2020 جنح مستأنف التهرب الضريبى، إنه في غضون الفترة ما بين شهر يناير سنة 2011 حتى شهر ديسمبر سنة 2015 شركة، قام المتهم «مصطفي.م.ص»، رئيس مجلس إدارة شركة «سينا كولا»، بخصم ضريبة دون وجه حق، بالمخالفة لإحكام وحدود الخصم بتلك الفترة، بصفته مسجلا وخاضعا لأحكام الضريبة العامة على المبيعات، وتهرب من أداء ضريبة المبيعات المقررة قانونا في 23 ديسمبر 2019.
وقال المحامى بالنقض خالد محمد، إن القانون نص على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.
وأضاف المحامى بالنقض، أن المتهرب سيعاقب بأداء غرامة تتراوح ما بين 200 جنيه إلى 2000 جنيه فى حالة عدم تقديمه الإقرار الضريبي أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة، موضحا أن المحكمة بالإضافة لأحكام الحبس تقوم بتغريم المتهم بنفس القيمة الضريبية التي تهرب منها للضرائب العامة.
وكشفت القضية رقم 2 لسنة 2020 جنح مستأنف التهرب الضريبى، إنه في غضون الفترة ما بين شهر يناير سنة 2011 حتى شهر ديسمبر سنة 2015 شركة، قام المتهم «مصطفي.م.ص»، رئيس مجلس إدارة شركة «سينا كولا»، بخصم ضريبة دون وجه حق، بالمخالفة لإحكام وحدود الخصم بتلك الفترة، بصفته مسجلا وخاضعا لأحكام الضريبة العامة على المبيعات، وتهرب من أداء ضريبة المبيعات المقررة قانونا في 23 ديسمبر 2019.
وقال المحامى بالنقض خالد محمد، إن القانون نص على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.
وأضاف المحامى بالنقض، أن المتهرب سيعاقب بأداء غرامة تتراوح ما بين 200 جنيه إلى 2000 جنيه فى حالة عدم تقديمه الإقرار الضريبي أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة، موضحا أن المحكمة بالإضافة لأحكام الحبس تقوم بتغريم المتهم بنفس القيمة الضريبية التي تهرب منها للضرائب العامة.