تأجيل دعوى "العزبي" بإلغاء قرار شطبه من نقابة الصيادلة لـ 10 نوفمبر المقبل
قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الدائرة الرابعة تراخيص، اليوم الأربعاء، تأجيل الدعوى المقامة من محمد عطية المحامي وكيلًا عن الصيدلي أحمد العزبي، والتي طالب فيها بوقف قرار شطبه من سجلات نقابة الصيادلة لجلسة 10 نوفمبر.
واختصمت الدعوى وزيرة الصحة بصفتها، وذكرت أن الطاعن فوجئ من خلال مواقع التواصل الاجتماعى بشطب اسمه من سجلات نقابة الصيادلة، وأنه لم يُبلغ رسميًا بقرار الشطب.
وتدخل الصيدلي هاني سامح انضماميًا مع وزير الصحة ضد "العزبي"، وقدم الأحكام التى تفيد شطبه من سجلات الصيادلة.
وكانت محكمة الأمور المستعجلة، قضت في وقت سابق برفض الاستشكال المقدم من الدكتور أحمد عاصم العزبي، صاحب صيدليات العزبي، على حكم محكمة استئناف القاهرة بتأييد قرار هيئة تأديب نقابة الصيادلة بشطب عضويته من الجداول العامة للنقابة.
وسبق لمحكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم الصادر في الدعوى رقم 64 لسنة 2016 من هيئة تأديب النقابة العامة لصيادلة مصر، بإسقاط عضوية أحمد عاصم راغب العزبي، صاحب سلسلة صيدليات شهيرة، من نقابة صيادلة مصر، وتخفيف عقوبة إسقاط العضوية بحق 14 صيدليًا آخرين، إلى وقفهم عن مزاولة المهنة لمدة سنة.
وتعود أحداث الواقعة إلى 29 فبراير، 2016 عندما أحال مجلس نقابة الصيادلة أحمد عصام العزبي و14 صيدليًا آخرين إلى مجلس التأديب الذي قرر مجازاتهم في 26 فبراير 2017 بإسقاط عضوياتهم جميعًا من النقابة، ليستأنفوا على القرار أمام محكمة استئناف القاهرة التي أصدرت حكمها المتقدم بتأييد إسقاط عضوية العزبي وتخفيف عقوبة باقي الصيادلة.
وأوضحت أوراق الدعوى أن الصيادلة البالغ عددهم 14 طبيبًا، باعوا اسمائهم التجارية للصيدلي أحمد العزبي ليتمكن من فتح وإدارة أكثر من صيدلية بالمخالفة للقانون.
وأوضحت المحكمة أنه ثبت من الصور الفوتوغرافية المأخوذة من اللافتات المثبتة أعلى الصيدليات، تدوين اسم كل واحد منهم على كل صيدلية وبجواره اسم "العزبي"، فضلًا عن فواتير الشراء التي يتعين أن تحمل اسم مالكها جاءت عبارة عن صور طبق الأصل وممهورة بخاتم نقابة صيادلة القاهرة، موضحة أن صيدلين اثنين اعترفا أمام لجنة التحقيقيق بأنهما أعارا اسميهما لـ"العزبي".
وعن تخفيف عقوبة الشطب للأربعة عشر صيدليًا، لفتت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أنها رأت أن عقوبة إسقاط عضوياتهم مبالغ فيها، ما عدا "العزبي" الذي قضت بإسقاط عضويته، واكتفت للباقيين بوقف مزاولة المهنة لمدة سنة، وإلزامهم بالمصاريف، و100 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.