6 نوفمبر.. الحكم فى دعوى عدم دستورية تحديد موارد صندوق التمويل لتدريب العاملين

حوادث

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


قررت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأربعاء، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من نص المادة 134 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003، لجلسة 6 نوفمبر للنطق بالحكم.

المحكمة الدستورية العليا
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم دعواه التي حملت رقم 144 لسنة 27 دستورية، والمطالبة بعدم دستورية المادة 134 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

قانون العمل الموحد
وتنص المادة 134 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 على أن تتكون موارد صندوق التمويل لتدريب والتأهيل من 1% من صافي أرباح المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، والتي يزيد عدد العاملين بها على عشرة عمال وما تخصصه له الدولة من موارد والإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحدد اللائحة التنفيذية للصندوق وعائد استثمار أموال الصندوق، طبقاَ للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للصندوق ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي وترحل أمواله من سنة مالية إلى أخرى، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.