عدم قبول طعن أستاذ طب الأطفال لإلغاء قرار عقابه
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بعدم قبول طعن أستاذ طب الأطفال ووكيل كلية الطب بإحدي الجامعات، وطالب الطبيب في طعنه بإلغاء مجازاته بعقوبة الإنذار لما نُسب اليه من اقتراف بعض المخالفات، ولكن قضت المحكمة بحكمها المتقدم لإقامته بعد الميعاد المقرر قانونًا لرفع الدعوى.
المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا
وذكر الطاعن شرحًا لطعنه، أنه يشغل وظيفة أستاذ طب الأطفال ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بكلية طب بنين بإحدي الجامعات، وعلم بالقرار المطعون فيه الصادر من رئيس الجامعة بمجازاته بعقوبة الإنذار، وإذ نعى عليه مخالفته الواقع والقانون فقد تظلم منه بتاريخ 10 مايو 2020، ثم لجأ للجنة التوفيق في المنازعات بتاريخ 16 أغسطس 2020 بالطلب رقم (6549) لسنة 2020، ثم أقام طعنه الماثل.
رفض طعن أستاذ طب الأطفال
وثبت من الأوراق أن القرار المطعون فيه المتضمن مجازاة الأستاذ الجامعي مقيم الطعن، قد صدر بتاريخ 2622020، وعلم به الطاعن ووقع عليه بالعلم، ثم تظلم منه بتاريخ 10 مايو 2020، وانقضت مدة ستين يوما دون رد من جهة الإدارة على التظلم، مما يعد رفضا له، فكان على الطاعن التقدم للجنة التوفيق في المنازعات خلال الستين يوما التالية على هذا الرفض الضمني والتي تنتهي بتاريخ 9 يوليو 2020.
وإذ لجأ إلى لجنة التوفيق في المنازعات بالطلب رقم (6549) لسنة 2020 بتاريخ 16 أغسطس 2020، وإذ أقيم الطعن الماثل بتاريخ 25 أغسطس 2020 فإنه والحال كذلك قد أقيم بعد فوات المواعيد المقررة قانونا للطعن بالإلغاء، مما يضحى معه غير مقبول شكلا، وهو ما تقضي به المحكمة.
وكان الطبيب الطاعن، يطلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار رئيس جامعة الأزهر رقم (444) لسنة 2020 فيما تضمنه من مجازاته بعقوبة الإنذار، مع ما يترتب على ذلك من آثار.