تعرف على ضوابط تشكيل لجنة القيم بمجلس الشيوخ واختصاصاتها

أخبار مصر

أرشيفية
أرشيفية


تشهد الجلسة العامة المُقبلة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والمُقرر لها 24 أكتوبر الجاري، الإعلان عن تشكيل لجنة القيم، وفقًا للائحة الداخلية للمجلس، والتي تنص على أن:

ضوابط التشكيل
تُشكل لجنة القيم بقرار من المجلس في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة أحد وكيلي المجلس، وعضوية كل من:

أولًا: رؤساء اللجان النوعية.
ثانيا: أربعة أعضاء يرشحهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد علي الأقل عن الأحزاب المعارضة وعضو آخر من رجال القانون.
وإذا قام مانع برئيس اللجنة حل محله الوكيل الآخر للمجلس، فإذا قام به مانع حل محله رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولا يكون الاجتماع صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أراء الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.

اختصاصات لجنة القيم
نصت مواد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، على أن تختص لجنة القيم بما يلي:
مادة 31: تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصري، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.

مادة 32: يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبررًا لذلك، بعد سماع أقواله.

مادة 33: تخطر لجنة القيم العضو كتابة للحضور أمامها في الميعاد الذي تحدده لذلك، على ألا تقل المدة بين الإخطار والميعاد المحدد لحضوره عن سبعة أيام.

وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أعادت اللجنة إخطاره طبقًا لأحكام الفقرة السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة في مباشرة إجراءتها، وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو، في أول اجتماع يحضره أمامها، على ما هو منسوب إليه، وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه، وله أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته في إبداء دفاعه أمامها، وللجنة أن تجرى التحقيق فيما هو منسوب للعضو بنفسها، أو أن تشكل لجنة فرعية لذلك من بين أعضائها، وتعرض نتيجة التحقيق عليها.

مادة 34: لا يجوز أن يحضر اجتماعات لجنة القيم من غير أعضائها إلا من يندبه رئيس المجلس لأمانة اللجنة بناء على ترشيح رئيسها، وكذلك من تأذن له اللجنة في الحضور أمامها، وتحرر محاضر اجتماعات اللجنة، ويوقعها رئيسها وأمينها.

مادة 35: للجنة القيم أن تصدر قرارا مسببًا بحفظ الموضوع المحال إليها قِبل العضو، وتخطر المجلس أو مكتبه، بحسب الأحوال بهذا القرار، كما يخطر العضو به كتابةً، وللجنة اقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها في البنود (أولا وثانيًا وثالثًا ورابعًا) من المادة 264 من هذه اللائحة إذا ثبت ارتكاب العضو مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في قرار الإحالة، والمشار إليها في المادة 13 من هذه اللائحة.

ويعرض تقرير اللجنة باقتراح توقيع الجزاء، على المجلس في أول جلسة تالية، ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير في جلسة سرية بناءًا على طلب العضو المقترح توقيع الجزاء عليه وبعد سماع معارض واحد للسرية ودون مناقشة، وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع، أو توقيع أحد الجزاءات المبينة في البنود من أولا إلي رابعًا في المادة 246 من هذه اللائحة على العضو.

مادة 36: إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثُبت قِبل العضو من مخالفات من الجسامة تستدعى إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وللجنة الدستورية والتشريعية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع أي من الجزاءات المنصوص في المادة 246 من هذه اللائحة، فإذا رأت إسقاط العضوية تحيل الموضوع إلى المجلس بالإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات الثانية وما بعدها من المادة 252، والمادة 235 من هذه اللائحة.

مادة 37: يفصل المجلس في اقتراح لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإسقاط العضوية، بناءًا على تقريرها بعد سماع دفاع العضو، ويجوز للمجلس أن يقرر نظر الموضوع في جلسة سرية بناءًا على طلب العضو بعد سماع معارض واحد للسرية ودون مناقشة، وللمجلس حفظ الموضوع أو إسقاط العضوية، أو توقيع أحد الجزاءات البرلمانية الأخرى المنصوص عليها في المادة 246 من هذه اللائحة.